المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1126–1150 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
نميلة [الفزاري] قال: «كنت عند ابن عمر، فسئل عن أكل القنفذ؟ فتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم} [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر القنفذ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: نميلة [الفزاري]الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد؟ فقال: أكثر جنود الله، لا آكله، ولا أحرمه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفالفجيع العامري - رضي الله عنه -: «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحل لنا [من] الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح - قال: أبو نعيم [وهو الفضل بن دكين] : فسره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية - قال: ذاك وأبي الجوع (1) ، فأحل لهم الميتة على هذه الحال» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: الفجيع العامريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفحذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا - ثلاثا -» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدصحيح؟- مدصحيح؟
أبو زياد خيار بن سلمة: أنه سأل عائشة عن البصل؟ فقالت: «إن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو زياد خيار بن سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهدضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب، وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا، فأن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب، وليشرب، ولا يحمل» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من دخل حائطا فليأكل، ولا يتخذ خبنة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتصحيح؟رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنه - قال: «كنت أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رافع، لم ترمي نخلهم؟ قلت: يا رسول الله، الجوع، قال: لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: عن ابن أبي حكم الغفاري قال: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: «كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال لي: لم ترمي النخل؟ قلت: لآكل، فقال: لا ترم النخل، وكل ما سقط في أسفلها، ثم مسح رأسه، وقال: اللهم أشبع بطنه» (1) .
الصحابي: رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروهتدضعيفسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه: فهو مما عفا عنه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتحسن؟غالب بن أبجر - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذن له: أن يطعم أهله في سنة أصابتهم من لحم الحمر الأهلية، وقال له: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية» . أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، قال: «أصابتنا سنة، فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي، إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك ... الحديث» (1) .
الصحابي: غالب بن أبجرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدضعيفخالد بن الوليد - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» . زاد في رواية «وكل ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر فأتت اليهود، فشكوا: أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير» (1) .
الصحابي: خالد بن الوليدالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةدسضعيفالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، وعن الخليسة، وأن توطأ الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن» قال محمد بن يحيى: سئل أبو عاصم عن المجثمة؟ قال: أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة؟ فقال: الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يذكيها] . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الحرام من الأطعمةتصحيح؟أم هانئ -رضي الله عنها - قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا، إلا كسر يابسة، وخل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل» ، أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أم هانئ -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهتحسن؟يحيى بن سعيد -رحمه الله - «أن عمر كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية، فجعل يأكل، ويتتبع باللقمة وضر الصحفة فقال له عمر: كأنك مقفر؟ قال: والله ما أكلت سمنا ولا سمينا، ولا رأيت آكلا به منذ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل
الصحابي: يحيى بن سعيد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهطضعيفيوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير، فوضع عليها تمرة، فقال: «هذه إدام هذه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: يوسف بن عبد الله بن سلامالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «أحب الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثريد من الخبز، والثريد من الحيس» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدضعيفعبد الله المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، فإن لم يجد لحما أصاب مرقا، وهو أحد اللحمين» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله المزنيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهتضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؛ ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه، لأنه أعجلها نضجا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهتضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان أحب العراق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عراق الشاة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحهدصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم، قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم» . وفي أخرى قال: «إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي قال: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» . وعند أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا» (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاخمتدصحيح؟حميد بن عبد الرحمن الحميري - رحمه الله - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمن الحميريالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهادضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «طعام الوليمة أول يوم: حق، والثاني: سنة، وطعام يوم الثالث: سمعة، ومن سمع سمع الله به» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاتضعيف- دتسصحيح؟
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسين بشاة، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه، فكان وزنه درهما، أو بعض درهم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الخامس: في أطعمة مضافة إلى أسبابهاتحسن؟