المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1076–1100 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
عائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي. وعند أبي داود: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويصلي الركعتين، وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتسدصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، وغسل الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك، ولا يصب عليه الماء» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيف- خمطتدسصحيح؟
عمار بن ياسر - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» . أخرجه الترمذي، وانتهت رواية أبي داود عند قوله: «يتوضأ» وقال أبو داود: بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ» (1) . [النوع] الثالث: في مجالسته ومحادثته
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتدضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدسحسن؟- دضعيف
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتضعيفأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: «توفي ابني، فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأخبره بقولها، فتبسم، ثم قال: ما قالت - طال عمرها -؟ فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلسضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسن؟عثيم بن كليب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده، أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: قد أسلمت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ألق عنك شعر الكفر - يقول: احلق-» قال: وأخبرني آخر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر، واختتن» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عثيم بن كليبالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدحسن؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء، إلا مريضة أو نفساء» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السادس: في الغسلتسصحيح؟- خمطدتسصحيح؟
ميمونة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه: أمرها فاتزرت وهي حائض» . وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» . وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب» . أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية، ومسلم الثالثة. وفي رواية أبي داود والنسائي: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين محتجزة» (1) .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضخمدسصحيح؟- تدسصحيح؟
- طدضعيف
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كنت إذا حضت نزلت عن المثال (1) على الحصير، فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم ندن منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضدضعيف- خمطدتسصحيح؟
- دسصحيح؟
- دتحسن؟
أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك» . أخرجه أبو داود وقال: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اشتد عليها الغسل: أمرها أن تجمع بين الصلاتين» (1) .
الصحابي: أسماء بنت عميسالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضدصحيح؟أبو سلمة [بن عبد الرحمن]- رحمه الله -: قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: «أن امرأة كانت تهراق الدم - وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي» . وأخبرني: أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هو عرق أو قال: عروق» . وقال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعا، قال: «إن قويت فاغتسلي لكل صلاة، وإلا فاجمعي» . كما قال القاسم في حديثه (1) . وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس (2) .
الصحابي: أبو سلمة [بن عبد الرحمن]- رحمه اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب السابع: في الحيضدصحيح؟