المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 901–925 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
مالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه: «أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام: أن غدا يوم عاشوراء، فصم وأمر أهلك أن يصوموا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفحفصة بنت عمر - رضي الله عنهما -: قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي - صلى الله عليه وسلم-: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: حفصة بنت عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سضعيفمولى أسامة بن زيد: «أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم الاثنين والخميس، فقال له مولاه: لم تصوم الاثنين والخميس، وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك؟ فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين، ويوم الخميس» . أخرجه أبو داود (1) . وعند النسائي: قال أسامة: «قلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم، إلا يومين إن دخلا في صيامك، وإلا صمتهما؟ قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس، قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (2) .
الصحابي: مولى أسامة بن زيدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصوم من الشهر: السبت، والأحد، والاثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء، والأربعاء، والخميس» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيفمسلم القرشي - رضي الله عنه -: قال: «سألت - أو سئل- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقا، فصم رمضان، والذي يليه، وكل أربعاء، وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر كله» . أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
الصحابي: مسلم القرشيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دتضعيفعبد الملك بن ملحان القيسي: عن أبيه قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال: هن كهيئة الدهر» . أخرجه أبو داود. وعند النسائي قال: عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» . وله في أخرى عن عبد الملك عن أبيه - ولم يسم أباه -: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض، ويقول: هن صيام الشهر» . وله في أخرى عن عبد الملك بن أبي المنهال عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض، وقال: هي صوم الشهر» (1) . قلت: هكذا رويناه في كتاب النسائي، والذي قد جاء في أسماء الصحابة على اختلاف الكتب: أن عبد الملك: هو ابن قتادة، لا قدامة، وجاء في رواية أخرى: أنه ابن قتادة بن منهال، لا ابن أبي المنهال، والله أعلم.
الصحابي: عبد الملك بن ملحان القيسيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟- تسضعيف
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر، قال: إن كنت صائما فصم الغر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يفطر أيام البيض في حضر، ولا سفر» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سحسن؟أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160] اليوم بعشرة أيام» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. وفي رواية النسائي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الدهر كله، ثم قال: صدق الله في كتابه: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} » . وله في أخرى: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر، أو: فله صوم الشهر» (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تسصحيح؟مجيبة الباهلية: عن أبيها أو عمها «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم انطلق، فأتاه بعد سنة، وقد تغيرت حالته، وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول، قال: فما غيرك، وكنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فلم عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر، ويوما من كل شهر، قلت: زدني فإن بي قوة، قال: صم يومين، قلت: زدني، قال: صم ثلاثة، قلت: زدني، قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم، واترك، وقال بأصابعه الثلاثة، فضمها، ثم أرسلها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مجيبة الباهليةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دضعيفصلة بن زفر: قال: «كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان، أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: صلة بن زفرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدسصحيح؟المغيرة بن فروة: قال: «قام معاوية في الناس بدير مسحل، الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إنا قد رأينا الهلال يوم كذا، وكذا، وإني متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعله، [قال] : فقام إليه مالك بن هبيرة السبئي (1) ، فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم-، أم شيء من رأيك؟ فقال: بل سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: صوموا الشهر وسره» . قال الأوزاعي: «سره: أوله» . أخرجه أبو داود. وزاد رزين: وقال غيره: «أوسطه» ، وقال جماعة: هو آخره، حين يستسر الهلال، وهو الذي عنى معاوية (2) .
الصحابي: المغيرة بن فروةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دحسن؟عبد الله بن أبي نجيح يسار: عن أبيه قال: «سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة، فقال: حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا آمر به، ولا أنهى عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي نجيح يسارالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تصحيح؟حميد بن عبد الرحمن: «أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسود، قبل أن يفطرا، ثم يفطران بعد الصلاة، وذلك في رمضان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: حميد بن عبد الرحمنالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفمالك بن أنس - رحمه الله-: «بلغه: أن الهلال رئي في زمن عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى [وغابت الشمس] » . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،طضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي: أعجلهم فطرا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيفأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور» . وفي رواية قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء» . أخرجه الترمذي، وأخرج أبو داود الثانية (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟سلمان (1) بن عامر الضبي: يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، فإنه طهور، وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة» . أخرجه الترمذي. وللترمذي، وأبي داود في أخرى إلى قوله: «طهور» . ولم يذكرا «فإنه بركة» (2) .
الصحابي: سلمان (1) بن عامر الضبيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تدصحيح؟معاذ بن زهرة: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت» . أخرجه أبو داود، وهو مرسل (1) .
الصحابي: معاذ بن زهرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دضعيفعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من نزل بقوم فلا يصومن [تطوعا] إلا بإذنهم» ، أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات [روى هذا الحديث] عن (1) هشام بن عروة (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تضعيفأم عمارة بنت كعب الأنصارية - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل عليها، فقدمت إليه طعاما، فقال لها: كلي، فقالت: إني صائمة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل طعامه حتى يفرغوا - وربما قال: [حتى] يشبعوا» . وفي رواية ليلى عن مولاتها (1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة» . وفي أخرى نحو الأولى، ولم يذكر فيها «حتى يفرغوا، أو يشبعوا» ، أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أم عمارة بنت كعب الأنصاريةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،تحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم- بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا، فقالا: إنا صائمان، قال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟حمزة بن عمرو (1) الأسلمي - رضي الله عنهما -: قال: «قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني: رمضان- وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري، أو أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» . وفي أخرى: «إن شئت أن تصوم فصم، وإن شئت أن تفطر فأفطر» . وفي أخرى: «إني أجد قوة على الصيام في السفر؟ قال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» . وفي أخرى قال: «كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني أسرد [الصيام] في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» . وفي أخرى: «إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» (2) .
الصحابي: حمزة بن عمرو (1) الأسلميالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،دسصحيح؟أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: قال: «بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتغدى بمر الظهران، ومعه أبو بكر، وعمر، فقال: الغداء» . أخرجه النسائي. وقال: هذا مرسل (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزا ومكروها،سصحيح؟