المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 726–750 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهض في الصلاة على صدور قدميه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيف- محمد بن سيرين قال: «حدثني من صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاة الغداة، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن سيرينالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟الحسن [البصري] (1) قال: «إن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب، فكان يصلي لهم عشرين ليلة، ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف [فصلى] في بيته، وكانوا يقولون: أبق أبي» . قال أبو داود: وروي أن أبي بن كعب قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يقنت في الوتر قبل الركوع، قال أبو داود: وروي «أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف من رمضان» . قال أبو داود: قول الحسن: «وكان لا يقنت بهم إلا في النصف الآخر» يدل على ضعف حديث أبي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قنت في الوتر» (2) .
الصحابي: الحسن [البصري] (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله، وبالله، التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسضعيفمالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة، قد حناها شيئا» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه» (1) .
الصحابي: مالك بن نمير الخزاعيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسصحيح؟عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال: شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء، فأقول: «حتى يقوم؟ [فيقول: حتى يقوم] » أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسضعيفسمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «أما بعد، أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا كان في وسط الصلاة - أو حين انقضائها - فابدؤوا قبل التسليم، فقولوا: التحيات، الطيبات، والصلوات والملك لله، [ثم سلموا على اليمين] ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفعائشة - رضي الله عنها -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة: الطهور، وتحريمها: التكبير، وتحليلها: التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة وغيرها» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟الفضل بن العباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع، وتضرع وتمسكن (1) ، وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك - وتقول: يارب، يارب، ومن لم يفعل، فهو كذا وكذا» . وفي رواية «فهو خداج (2) » أخرجه الترمذي (3) .
الصحابي: الفضل بن العباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلاة مثنى مثنى: أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس (1) وتمسكن، وتقنع بيديك، وتقول: اللهم، اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهو خداج» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفعمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها،، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمار بن ياسرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادحسن؟أبو هريرة: قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا غرار في صلاة ولا تسليم» . وفي رواية قال: «أراه رفعه، قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة» قال أبو داود: وقد روي غير مرفوع، قال أبو داود: قال أحمد: يعني - فيما أرى - أن لا تسلم ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته، فينصرف وهو فيها شاك (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيح؟أبو غطيف (1) الهذلي: قال: كنت عند ابن عمر: فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (2) .
الصحابي: أبو غطيف (1) الهذليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفمالك بلغه: «أن عبد الله بن عباس: كان يرعف فيخرج فيغسل الدم، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بلغهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفعبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا يفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا إلى ولد، أو والد» . وفي رواية: «إلا ولدا أو والدا، قال: وذكر الثالثة فنسيتها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفمحمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا كان يغيب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضا عن أم سلمة: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفا على أم سلمة، ولم يذكروا النبي - صلى الله عليه وسلم- (1) .
الصحابي: محمد بن زيد بن قنفدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطدضعيفعروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم نر به بأسا: «أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صل في مراح الغنم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفأبو صالح الغفاري: «أن عليا مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حبي - صلى الله عليه وسلم- نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو صالح الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادضعيفعمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة (1) : عن أبيه عن جده: «أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في مسيره، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة فمطروا: السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيف- خمدسصحيح؟
أبو ذر الغفاري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته، ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: أبو ذر الغفاريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادسحسن؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يا بني، إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولابد ففي التطوع، لا في الفريضة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيف