المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 301–325 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «رجعنا في الحجة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعضنا يقول: رميت بسبع، وبعضنا يقول: رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميسصحيح؟مالك بن أنس بلغه: «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا، حتى يمل القائم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنس بلغهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميطضعيفسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه - هي أم جندب -رضي الله عنهما- قالت: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل؟ فقالوا: الفضل بن عباس وازدحم الناس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف» . وفي رواية مختصرا قالت: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند جمرة العقبة راكبا، رأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس» . زاد في أخرى: «ولم يقم عندها» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سليمان بن عمرو بن الأحوصالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في الرميدحسن؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتضمح بالمسك، أو طيب هو؟» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أهل الرجل بالحج، ثم قدم مكة، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقد حل، وهي عمرة» . أخرجه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثامن: في التحلل وأحكامهدصحيح؟مخنف بن سليم - رضي الله عنه - قال: «كنا وقوفا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفة، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إن على [أهل] كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون: ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: مخنف بن سليمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدسصحيح؟عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: «ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون، فأعدها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى، أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن خذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسحسن؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدسصحيح؟أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير الأضحية: الكبش، وخير الكفن: الحلة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيمدسصحيح؟أبو كباس -رحمه الله- قال: «جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، قرب الأضحى، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن، فانتهبها الناس» . أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفا على أبي هريرة (1) .
الصحابي: أبو كباس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفعاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني» . وفي رواية: «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: قال: «كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل يشتري منا المسنة (1) بالجذعتين والثلاثة. فقال لنا رجل من بني مزينة: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» (2) .
الصحابي: عاصم بن كليبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدسصحيح؟عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص؟ قال ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد» . هذه رواية أبي داود والنسائي. وفي رواية الترمذي: أن البراء قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي» . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي، إلى قوله «لا تنقي» . وجعل بدل «الكسير» : «العجفاء» (1) .
الصحابي: عبيد بن فيروز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطتدسصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة: ولا مدابرة، ولا شرقاء» . زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود والنسائي قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء» . قال أبو داود: قال زهير
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدتسضعيفيزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك، ولا أشك، إنما نهى رسول الله عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء: الكسيرة» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يزيد ذو مصر -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدضعيفجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ذبح النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين، فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، على ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، اللهم عن محمد، وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح» (1) . وفي رواية قال: «شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره، فأتى بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي» (2) . أخرجه أبو داود. وأخرج الرواية الثانية الترمذي (3) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتدضعيفغرفة (1) بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - قال: «شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع، وأتي بالبدن فقال: ادعوا لي أبا حسن، فدعي له [علي -رضي الله عنه-] ، فقال: خذ بأسفل الحربة، ففعل، وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأعلاها، ثم طعنا بها البدن وهي معقولة اليد اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها، وذلك يوم النحر بمنى، فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليا» . أخرجه أبو داود. إلا قوله: «وهي معقولة - إلى قوله - بمنى» فإني لم أجده فيما قرأته من كتابه، وذكره رزين (2) .
الصحابي: غرفة (1) بن الحارث الكنديالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدضعيفجابر (1) -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيدصحيح؟علي - رضي الله عنه - قال: «لما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدنه، فنحر ثلاثين بيده، وأمرني فنحرت سائرها» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه» أخرج الأولى أبو داود (1) والثانية الموطأ (2) .
الصحابي: عليالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيطدصحيح؟عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اشترى هديه من قديد» (1) . قال الترمذي: وقد روي: «أن ابن عمر اشترى هديه من قديد» . وهو أصح (2) والله أعلم.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب التاسع: في الهدي، والأضاحيتضعيفعمرو بن ميمون -رحمه الله- قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث: أن ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهيت إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي بمكاني، ثم أحللت، ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته؟ فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن ميمون -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةدحسن؟سليمان بن يسار «أن أبا أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- خرج حاجا، حتى إذا كان بالنازية (1) من طريق مكة أضل رواحله،وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له، فقال عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي» . أخرجه الموطأ (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطضعيفسليمان بن يسار قال: «إن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة، وطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عاما قابلا فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب العاشر: في الإحصار والفديةطضعيف