المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 251–275 من 1,894
الخياراتجامع الأصولالكلضعيف
أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: إن عمر بن الخطاب وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: «ممن ريح هذا الطيب؟ فقال معاوية بن أبي سفيان: مني يا أمير المؤمنين، قال عمر: منك لعمر الله!! فقال معاوية: إنما طيبتني أم حبيبة يا أمير المؤمنين، قال عمر: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفأنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، احتجم وهو محرم على ظهر القدم، من وجع كان به» . أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «من وثء كان به» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنه- «أن رسول اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيح؟أبو رافع -رضي الله عنه- قال: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو رافع -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتصحيح؟سليمان بن يسار -رحمه الله-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا رافع مولاه، ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة قبل أن يخرج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سليمان بن يسار -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيف- أبوغطفان المري -رحمه الله -: «أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبوغطفان المري -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفعبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان -رضي الله عنه- على الطائف: «فصنع لعثمان طعاما من الحجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟» . قالوا: نعم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيفأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حج أوعمرة فاستقبلنا رجل من جراد (1) ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلوه، فإنه من صيد البحر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا (2) من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إنما هو من صيد البحر» (3) . وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيد البحر» ، لم يزد (4) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدتضعيف- طضعيف
أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزمالة أبي بكر واحدة، مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر، ينتظر أن يطلع عليه، فطلع عليه وليس معه بعيره، فقال أبو بكر، أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ وطفق يضربه، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبسم، ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع (1) ؟ وما يزيد على ذلك، ويتبسم» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدحسن؟أنس بن مالك -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما علا على جبل البيداء أهل» . أخرجه أبو داود والنسائي. وفي أخرى للنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدسصحيح؟- دضعيف
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أحد، أهل إذا أشرف على جبل البيداء» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدضعيفمالك بن أنس -رحمه الله- قال: بلغني: «أن عمر وعليا وأبا هريرة -رضي الله عنهم- سئلوا عن رجل أصاب أهله (1) وهو محرم بالحج؟ فقالوا: ينفذان لوجههما، حتى يقضيا حجهما (2) ، ثم عليهما حج من قابل، والهدي (3) ، قال: وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا، حتى يقضيا حجهما» (4) . أخرجه الموطأ (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفمالك بن أنس -رضي الله عنهما- قال في الجراد: «إن من عقره عليه جزاؤه بحكم حكمين، لما روي عن زيد بن أسلم: أن رجلا قال لعمر -رضي الله عنه-: ياأمير المؤمنين، إني أصبت جرادة بسوطي، وأنا محرم، فقال له عمر: أطعم قبضة من طعام» (1) . أخرجه الموطأ (2) . وفي رواية له: «أن يحيى بن سعيد (3) قال: إن رجلا جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر لكعب (4) : إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة» (5) .
الصحابي: مالك بن أنس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيفمعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- قال: «يا أصحاب النبي، هل تعلمون: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كذا [وكذا] ، وعن ركوب جلود النمار؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون: أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: أما هذه فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادضعيفجعفر بن محمد -رحمه الله- عن أبيه: «أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا وهو ينجع (1) بكرات له دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى: أن يقرن بين الحج والعمرة، فخرج علي، وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى الخبط والدقيق عن ذراعيه، حتى دخل على عثمان بن عفان، فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي، فخرج علي مغضبا، وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: جعفر بن محمد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال «: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من نهى عنها: معاوية» (1) . أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي عن طاوس قال: «قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي -صلى الله عليه وسلم- عند المروة؟ قال: لا يقول ابن عباس: هذه على معاوية، ينهى الناس عن المتعة (2) ، وقد تمتع النبي -صلى الله عليه وسلم-» (3) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتسصحيح؟سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: «لقد تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا - يعني: معاوية - كافر بالعرش» (1) . يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية. هذه رواية مسلم (2) . وفي رواية الموطأ والترمذي والنسائي: عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأمره، وصنعها هو -صلى الله عليه وسلم-. ليس عند الترمذي، «عام حج معاوية» (3) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامطتسصحيح؟سالم بن عبد الله -رحمه الله-: سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: عبد الله بن عمر: «أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وصنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأمر أبي يتبع، أم أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال الرجل: بل أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لقد صنعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: سالم بن عبد الله -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاتصحيح؟أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: «كانت لنا رخصة «يعني المتعة في الحج» . وفي رواية قال: «كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة» . وفي أخرى قال أبو ذر «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني: متعة النساء، ومتعة الحج» (1) . وفي أخرى نحو الأولى قال: «إنما كانت لنا رخصة دونكم» . هذه رواية مسلم. وفي رواية أبي داود «أن أبا ذر كان يقول فيمن حج، ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وفي رواية النسائي، قال في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء. إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-» . وفي أخرى مختصرا قال: «كانت المتعة رخصة لنا» (2) .
الصحابي: أبو ذر الغفاري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهامدسصحيح؟البراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «كنت مع علي، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، فغضب، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها إني أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لي: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فلما قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله: كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت» . وفي أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود (1) .
الصحابي: البراء بن عازب -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، وطفنا أمر الناس: أن يحلوا فهاب القوم، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقصر إلى يوم النحر» . أخرجه النسائي. وفي رواية أبي داود قال: «بات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحجة وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية، أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج نحر سبع بدنات بيده قياما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «قلت: يا رسول الله، أفسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» (1) .
الصحابي: بلال بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسحسن؟