الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1776–1800 من 1,894
حبيبة بنت أبي سفيان - رضي الله عنها - من حديثها «أنها كانت تحت عبد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم- وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مع شرحبيل بن حسنة» . وفي رواية «أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث…
رجل من بني سليم قال: «خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد» أخرجه أبو داود (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين «فإن فصل ما بين الحلال والحرام: الإعلان» (2) .
الحسن البصري - رحمه الله – قال: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم، فقالوا: بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «بارك الله فيكم، وبارك لكم» أخرجه النسائي (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) . وفي…
محمد بن شهاب قال: «قال عروة بن الزبير: إن أخاه عبد الله قام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة - يعرض برجل (1) - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين - يريد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها…
ميمونة بنت كردم - رضي الله عنها - قالت: «خرجت مع أبي في حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- درة كدرة الكتاب، فسمعت [الأعراب و] الناس وهم يقولون: الطبطبية، الطبطبية، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، فأقر له، ووقف عليه،…
إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة قال: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: «بينما أبي (1) في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي؟ قال: فخلع أبي نعليه، فألقاهما إليه، فولدت له جارية، فبلغت ... » وذكرت كالذي تقدم، ولم تذكر فيه قصة «القتير» أخرجه أبو داود (2) .
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» أخرجه أبو داود وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
أبو الزبير المكي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» أخرجه الموطأ (1) .
عائشة - رضي الله عنها - «أن فتاة دخلت عليها، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس: أن ليس…
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .
أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ (1) قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» أخرجه الترمذي (2) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - «سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا ، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب» أخرجه الموطأ (1) .
مالك بن أنس - رحمه الله - عن غير واحد: أن عبد الله بن مسعود «استفتي - وهو بالكوفة - عن نكاح الأم بعد الابنة، إذا لم تكن الابنة مسها؟ فأرخص له في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة، فسأل عن ذلك؟ فأخبر: أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك،…
مالك بن أنس - رحمه الله - بلغه أن عمر بن الخطاب «وهب لابنه جارية، وقال: لا تمسها، فإني قد كشفتها» أخرجه الموطأ (1) .
نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن سالم بن عبد الله أخبره: أن عائشة «أرسلت به - وهو يرضع - إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم: فأرضعتني [أم كلثوم] ثلاث رضعات، ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات» أخرجه الموطأ…
يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - فقال: «إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لا أراها إلا وقد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن…
حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .