أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[يوم حنين] بعث جيشا إلى أوطاس، فلقي عدوا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، فأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» . وفي رواية بمعناه، غير أنه قال: «إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم» ، ولم يذكر: «إذا انقضت عدتهن» . وفي أخرى قال: «أصابوا سبايا من أوطاس (1) لهن أزواج، فتحرجوا، فأنزلت هذه الآية: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي: قال: «أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم- فنزلت: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] » . وأخرج أبو داود، والنسائي الأولى. ولأبي داود عن أبي سعيد - ورفعه -: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (2) .