أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 36
الخياراتجامع الأصولالكلضعيفالكتاب الثاني: في البيع
رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا معشر التجار» ، فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، وبر وصدق (1) » أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: رفاعة بن رافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتصحيح؟أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية - رضي الله عنها - قال ابن حرملة: «وهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أنس:فجربته مدين ونصفا بمد هشام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنيةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدضعيفالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم، فقالا: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك، تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتتبعونها، ينتزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها. قال ابن وضاح: الرجل الصحابي: رافع بن خديج، أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله -: بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به إلى الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر، ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطضعيفبهيسة (1) : قالت: استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، حدثني: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» ، قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» . [قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ] (2) قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك» ، أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: بهيسة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفأبو أمامة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا القينات المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن (1) ، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، وفي مثل هذا أنزلت: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ... } [لقمان: الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو أمامةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى يحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل، أو مثلي لبنها قمحا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفابن مسعود - رضي الله عنه -: اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه: أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فاستفتى في ذلك ابن مسعود عمر بن الخطاب، فقال له عمر: لا تقربها وفيها شرط لأحد. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ابن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -: قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان. قال مالك: وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك باطل بغير شيء، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطدحسن؟عبد الله بن أبي بكر (1) : أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له، يقال له: «الأفرق، بأربعة آلاف درهم، واستثنى بثمانمائة درهم تمرا» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكر (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفسالم المكي (1) - رضي الله عنه - أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال له طلحة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، وشاورني، حتى آمرك وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سالم المكي (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفمالك - رضي الله عنه - بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفوعنه - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما فعل غلاماك؟» فأخبرته، فقال: «رده، رده» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادسضعيفأبو صالح - رحمه الله (1) - أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعه بالورق، ثم اشتر بذلك» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو صالحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباسصحيح؟يحيى بن سعيد - رحمه الله -: قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: «أربيتما فردا» .أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلا بمثل (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح؟- تدسحسن؟
مالك - رحمه الله - بلغه أن سليمان بن يسار قال: «فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيف- طضعيف