أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–24 من 24
الخياراتجامع الأصولالكلضعيفالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،
بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار» أخرجه أبو داود (1) . وذكر رزين رواية قال: «فأما الذي في الجنة: فهو رجل قضى بكتاب الله وسنة نبيه، لا يألو عن الحق، وأما اللذان في النار: فرجل قضى بجور، وآخر افترى على القضاء فقضى بغير علم» .
الصحابي: بريدة بن الحصيبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟عبد الرحمن بن بشير الأزرق قال: «دخل رجلان من أبواب كندة - وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة - فقالا: ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به، ثم قال: مه؟! إنه كان يكره التسرع إلى الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن بشير الأزرقالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيفأنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكا يسدده» . وفي رواية: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه، ينزل عليه ملك يسدده» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من طلب القضاء واستعان عليه، وكل إليه، ومن لم يطلبه، ولم يستعن عليه، أنزل الله ملكا يسدده» (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة، ومن غلب جوره عدله، فله النار» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- طضعيف
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن، فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري: لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161] لهذا دعوتك، فامض لعملك» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حدث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد» أخرجه أبو داود. وأخرجه الترمذي، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول ... » وذكر الحديث (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دتحسن؟عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الزبيرالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيفعوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم «قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالكالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟- دتضعيف
عمر بن الخطاب (1) - رضي الله عنه - قال - وهو على المنبر -: «يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مصيبا، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمر بن الخطاب (1)الكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف- دضعيف
أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن رجلين تعارضا، وادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمة النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين» . وفي رواية: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم- بينهما» أخرجه أبو داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما» (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دسحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف؟» أخرجه البخاري. وفي رواية أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أكره الاثنان على اليمين، واستحباها، فليستهما عليه (1) » . وفي أخرى له: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: استهما على اليمين، ما كان أحبا ذلك، أو كرها» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،خدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لرجل حلفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء» يعني للمدعي. أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثامن: في العدالة والشهادة، وفيه فرعان
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دحسن؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تضعيفمالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: «قدم رجل من العراق على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،طضعيفأيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه الله -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- «قام خطيبا، فقال: أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكا بالله، ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} [الحج: 30] » . أخرجه الترمذي، وقال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث [عن سفيان بن زياد] ، ولا نعرف لأيمن سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه أبو داود عن خريم بن فاتك قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك [بالله]- ثلاث مرات - ثم قرأ الآية إلى قوله: {غير مشركين به} » (1) .
الصحابي: أيمن بن خريم [الأسدي]- رحمه اللهالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تدضعيفأبو نملة - الأنصاري - رضي الله عنه - قال: بينما هو جالس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، وعنده رجل من اليهود: مر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: الله أعلم، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو نملةالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دضعيف[عامر] الشعبي - رحمه الله - «أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقا (1) هذه، ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته، ووصيته، قال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: [عامر] الشعبيالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،دصحيح؟- دطصحيح؟
رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثالث: في القضاء وما يتعلق به،تصحيح؟