المسح الكامل
زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي — 16,912
هذه المجموعة لا تكرر ما في الكتب الستة، بل تزيد عليه.
عرض 10051–10075 من 16,912
الخياراتمجمع الزوائدالكل
وعن علقمة بن قيس قال : قال عبد الله بن مسعود : كل زوجين ففيهما الدية وكل واحد ففيه الدية
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطبصحيحوعن عاصم بن كليب عن أبيه قال : لقيت عمر وهو بالموسم فناديته من وراء الفسطاط ألا إني فلان بن فلان الجرمي وابن أخت لنا غار في بني فلان وقد عرضنا عليه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فرفع عمر جانب الفسطاط وقال : أتعرف صاحبك ؟ قلت : نعم هو ذاك قال : انطلقا به حتى تنفذ قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وكنا نحدث أن القضية أربع من الإبل
رجاله ثقاتكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهايعحسنوعن ابن مسعود قال : شبه العمد خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون ابنة لبون . |468
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطبصحيحوعن إبراهيم أن ابن مسعود قال : في الخطأ عشرون حقه وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون ابنة لبون
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطبصحيحوعن مجاهد أن ابن مسعود قال : في الرجل والمرأة : هما سواء إلى خمس من الإبل وقال علي : النصف من كل شيء
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطبصحيحوعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " دية الذمي دية المسلم " رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو كرز وهو ضعيف وهذا أنكر حديث
كتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاوعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دية المعاهد نصف دية المسلم "
فيه مجهولكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطسضعيفوعن ابن مسعود قال : دية المعاهد مثل دية المسلم . |469 وقاله علي أيضا ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود ولا من علي
كتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاوعن عمر بن الخطاب أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة : عبد وأن تقتل قلت : حديث حمل في السنن الثلاثة من طريق حمل نفسه وأخرجته لرواية ابن عباس عن عمر : أنه شهد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاحمصحيحوعن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى فذكر الحديث إلى أن قال : وكانت حبلى قالت عاقلة المقتولة : إنها كانت حبلى وألقت جنينا قال : فخاف عاقلة أن يضمنهم قال : فقالوا : يا رسول الله لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات . |470 أسجع الجاهلية ؟ فقضى في الجنين غرة : عبد أو أمة
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهايعصحيح- طببزحسن
- طبضعيف
وعن عويم قال : كانت أختي مليكة وامرأة منا يقال لها أم عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة فضربت أم عفيف مليكة بمسطح بيتها وهي حامل فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالدية وفي جنينها بغرة : عبد أو وليد فقال أخوها العلاء بن مسروح : يا رسول الله أيغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أسجع كسجع الجاهلية ؟ "
ضعيفكتاب الدياتباب الديات في الأعضاء وغيرهاطبضعيفعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه . |472
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب ما جاء في العاقلةيعصحيحوعن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم
متروككتاب الدياتباب ما جاء في العاقلةطبمتروك/موضوعوعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئا
متروككتاب الدياتباب ما جاء في العاقلةطبمتروك/موضوع- طبمتروك/موضوع
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين كم شاء : من أدى دينا خفيا وعفا عن قاتله وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات { قل هو الله أحد } فقال : أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : " أو إحداهن "
ضعيفكتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتلطسضعيفوعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كانت فيه واحدة زوجه الله من الحور العين : من كانت عنده - يعني أمانة - خفية شهية فأداها مخافة الله أو رجل عفا عن قاتله أو رجل قرأ { قل هو الله أحد } دبر كل صلاة
فيه مجهولكتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتلطبضعيفوعن ابن الصامت - يعني عبادة - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذنوبه
كتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتلطبحموعن عباده بن الصامت قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : |474 ما من رجل يجرح في نفسه جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتلحمصحيحوعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أصيب في جسده بشيء فتركه لله عز وجل كان كفارة له
كتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتلحموعن عدي بن ثابت قال : هشم رجل فم رجل على عهد معاوية فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثا فقال رجل : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق
رجاله رجال الصحيحكتاب الدياتباب ما جاء في العفو عن الجاني والقاتليعصحيح- بزضعيف