المسح الكامل
زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي — 16,912
هذه المجموعة لا تكرر ما في الكتب الستة، بل تزيد عليه.
عرض 6051–6075 من 16,912
الخياراتمجمع الزوائدالكل
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع رجلا ثم قال له : " اختر " ثم قال : " هكذا البيع "
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب الخيار في البيعحمصحيحوعن عبد الله بن قيس الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من بني غفار سهمين بخيبر بعبد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيع : اعلم أن الذي أخذنا منك خير من الذي أعطيناك وإن الذي تعطيني خير من الذي تأخذ مني فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب الخيار في البيعطكحسنوعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ
ضعيفكتاب البيوعباب الاحتكارحمضعيف- طكحمصحيح
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : احتكار الطعام بمكة إلحاد
ضعيفكتاب البيوعباب الاحتكارطسضعيفعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى تقسم وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف
كتاب البيوعباب بيع المغانم قبل القسمةوعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السهام حتى تقسم
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب بيع المغانم قبل القسمةطكصحيحوعن عمران بن حيان الأنصاري عن أبيه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فنهاهم أن يباع سهم [ من مغنم ] حتى يقسم وأن توطأ الحبالى حتى يضعن وعن الثمرة أن تباع حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة زاد دحيم في حديثه : وأحل لهم ثلاثة أشياء كان نهاهم عنها : أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية . |183
كتاب البيوعباب بيع المغانم قبل القسمةطكوعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب إلى سفيان
ضعيفكتاب البيوعباب بيع المغانم قبل القسمةطكضعيفعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع قلت : النهي عن بيع الثمرة في الصحيح
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب بيع اللبن في الضرع وغير ذلكطسحسنعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة
رجاله ثقاتكتاب البيوعباب بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاحمحسنوعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل : وما صلاحها ؟ قال : " تذهب عاهتها ويخلص صلاحها " . |184
ضعيفكتاب البيوعباب بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاطسبزضعيفوعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم 6489 - وفي رواية : نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه
كتاب البيوعباب بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاطكوعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاطكصحيحعن سمرة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر نخله حتى يؤكل من ثمرها مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفي عنه وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد وكان ينهى رب الذهب إذا باعها |185 بطعام [ في الثمر ] أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه مخافة الربا
كتاب البيوعباب الدين على الثمرة والزرعطببزعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة 6493 - وفي رواية : ما طلع النجم صباحا قط وبقوم عاهة إلا رفعت أو خفت
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب متى ترتفع العاهةطصبزحمصحيحعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا بأس أن يبيع الرجل عريته من النخل بخرصها من التمر يريد أن يأكله الآخر |186 قلت : هو في الصحيح من حديث زيد بن ثابت
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب في العراياطسصحيحعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة . وكان عكرمة يكره بيع الفصيل . |187
رجاله رجال الصحيحكتاب البيوعباب المحاقلة والمزابنةطكصحيحعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين أو ثلاثة أو يشتري في رؤوس النخل بكيل أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
حسنكتاب البيوعباب بيع الثمرة أكثر من سنةبزحسن