أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 2001–2025 من 10,068
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سأل عمر أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بقا، واقتربت (1).
النعمان بن بشير: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. هما للستة إلا البخاري (1).
ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها. لأحمد (1).
وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيهما بعم يتساءلون ووالشمس وضحاها. للبزار بضعف (1).
علي قال: الجهر فى صلاة العيد من السنة. ((للأوسط)) بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)). لأبي داود (1).
عطاء بن أبي رباح: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. لأبي داود (1).
وللنسائي: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى (تعال) (1) النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصل الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة (2).
قال أبو عبيد سعد بن عبيد مولى ابن زاهر: أنه شهد العيد مع عثمان وكان يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له. للشيخين، و ((الموطأ)) مطولا (1).
أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا. للترمذي، والبخاري بلفظه (1).
بريدة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي (1).
علي قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج (1).
أبو هريرة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. هي للترمذي (1).
بكر بن مبشر الأنصاري: كنت أغدو مع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي معه - صلى الله عليه وسلم -، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. لأبي داود (1).
أم عطية: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية (قال) (1): كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته (2).
أخت عبد الله بن رواحة رفعته: ((وجب الخروج على كل ذات نطاق)). لأحمد، والموصلي والكبير بامرأة تابعية لم تسم (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. للنسائي (1).
وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج إلى العيدين ومعه حربة وترس. ((للأوسط)) بضعف (1).
أنس: أمر مولاه ابن أبي عتبة وكان في الزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((زينوا أعيادكم بالتكبير)). ((للأوسط))، و ((الصغير)) (بلين) (1) ويأتي في الحج إن شاء الله غيره (2).
أبو بكرة رفعه: ((شهرا عيد لا ينقصان رمضان، وذو الحجة)). للشيخين وأبي داود، والترمذي (1).
عبادة بن الصامت رفعه: ((من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)). ((للكبير))، و ((الأوسط)) بلين (1).
أبو طرفة عباد بن الريان اللخمي الحمصي قال: أتيت المقداد بن معدي كرب وهو فى قرية على أميال من حمص يوم عيد، فقلنا: اخرج فصل بنا العيد. فقالوا: لا، صلوا فرادى. ((للكبير))، وفيه أبو طرفة (1).
ابن مسعود قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا. ((للكبير)) (1).