أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 801–825 من 10,068
ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة (1)
عائشة: ربما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي ولم أغتسل. للترمذي (1).
وعنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه بخطمي، وهو جنب، فيجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء (1).
وعنها: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات. هما لأبي داود (1).
علي: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا. لرزين (1).
ابن عمر: رفعه: ((لا يمس القرآن الا طاهر)) (1). للكبير والصغير.
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة (1). للستة بلفظ البخاري.
ومن رواياته: إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة (1).
ومنها: سألها عبد الله بن أبي قيس أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام: قال قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة (1).
ومنها: كان ينام وهو جنب ولم يمس ماء (1).
ومنها: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه، ثم يأكل أو يشرب (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم، وهو جنب غسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. لمالك (1).
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس فاغتسل ثم جاء قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)) قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، قال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس)) (1). للستة إلا مالكا.
وعنه: قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم)) ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا- ورأسه يقطر- فكبر فصلينا معه. للستة إلا الترمذي (1).
ولأبي داود: فلما قام في مصلاه، وانتظرنا أن يكبر انصرف (1).
وله في أخرى: أنه كبر، ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغسل. وكذا لمالك والنسائي أنه كبر (1).
ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).
سليمان بن يسار: أن عمر صلى بالناس الصبح، ثم غدا إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: ((إنا لما أصبنا الودك لانت العروق)) (1).
وفي رواية: فقال: ((لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، ثم اغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس)). لمالك (1).
أنس: أنه كان يكره أن يغتسل بنصف النهار، وعند العتمة (1). للكبير وفيه رائطة أم ولد أنس.
ابن مسعود: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل من الجنابة، فيخطىء بعض جسده الماء، فقال: ((يغسل ذلك المكان، ثم يصلى)). للكبير (1).
الحكم بن عمرو رفعه: ((إذا اغتسل أحدكم، ثم ظهر من ذكره شىء فليتوضأ)) (1). للكبير بضعف.
علي رفعه: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا جنب ولا كلب)). لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال والنساء عن دخول الحمام؛ ثم رخص للرجال أن يدخلوا في المآزر (1).