أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 751–775 من 10,068
زاد أبو داود: لقلة الثياب (1).
وللترمذي عن ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام (1).
عائشة قال أبو موسى: ذكر رهط من المهاجرين والأنصار الغسل فاختلفوا، فقال الأنصاري: لا يجب إلا من الدفق أو من الماء وقال المهاجري بل إذا خالط فقد وجب. فقلت فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي…
وفي رواية: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)).لمسلم (1).
ولمالك: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا (1).
زاد الترمذي: قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا (1).
وللشيخين عن أبي هريرة فقد وجب الغسل وإن لم ينزل (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((إذا التقى الختان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)). للقزويني (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)) (1).
أم سلمة أن أم سليم -وهي امرأة أبي طلحة- قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم)) إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ قال: ((تربت يداك، فبم يشبهها ولدها)) (1).
ومن رواياته قالت: فضحت النساء (1).
ومنها: فغطت أم سلمة -يعني: وجهها- وقالت (1).
ومنها: فضحكت أم سلمة (1). للشيخين وللباقين نحوه.
وصح أيضا عن عائشة بدل أم سلمة، وأنها قالت: أف لك، أترى المرأة ذلك؟ (1).
وفي رواية أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: ((نعم)) فقالت عائشة: تربت يداك. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه)) (1).
ولمسلم عن أم سليم: قال: ((نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا وسبق يكون منه الشبه)) (1).
وللنسائي عن أنس: ((فأيهما سبق كان الشبه)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر)) لأبي داود والترمذي (1)
علي رفعه: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره)). لأبي داود (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
ومن رواياته دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. للبخاري (1).
ومنها: بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه وأفاض عليهما الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى الحائط ثم يستقبل الوضوء (1).
ومنها: قالت لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة (1).
ومنها: ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضفر (1).