أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 7326–7350 من 10,068
ابن عباس: أن النبي، كان إذا قرأ {سبح اسم ربك الأعلى} قال سبحان ربى الأعلى. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع)). لمسلم وأبي داود (1).
عمر: وكان في قومه يقرءون القرآن، فذهب لحاجته، ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟. لمالك (1).
جندب بن عبد الله رفعه: ((اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا)). للشيخين (1).
ابن عمرو بن العاص قلت: يا رسول الله! في كم أقرأ القرآن؟ قال: ((اختمه في شهر))، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((اختمه في عشرين))، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((اختمه في خمسة عشر))، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: ((اختمه في عشر))، قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك، قال: ((اختمه في خمس))، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، فما رخص…
وفي رواية: ((فاقرأه في سبع لا تزد على ذلك)). قال: فشددت فشدد علي، وقال: ((إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر)). فصرت إلى الذي قال عليه السلام، فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصته (1).
وفي أخرى: ((فإنه لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث)). للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
أوس بن حذيفة: سألت أصحاب النبي، كيف يحزبون القرآن؟ قال: ثلاث، وخمس، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده. لأبي داود (1).
(ابن الهادي) سألني نافع بن جبير في كم تقرأ القرآن؟ فقلت: ما أحزبه؟ فقال: لا تقل أحزبه؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: ((قرأت جزءا من القرآن))،حسبته ذكره عن المغيرة بن شعبة. لأبي داود (1).
عمر رفعه: ((من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، كتب له كأنه قرأه من الليل)). للستة إلا البخاري، ولفظ ((الموطأ)): ((فقرأه حتى تزول الشمس إلى صلاة الظهر)) (1).
ابن عباس: كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة (1).
وفي رواية: وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي القرآن. للشيخين، والنسائي (1).
أبو هريرة: كان يعرض على النبي القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. للبخاري (1).
عائشة: إنما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذ ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر قالوا: لا ندع أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع أبدا. للبخاري مطولا (1).
ابن عباس: كان النبي لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم (1).
ثابت بن عمارة، وقتادة، والشعبي: أن النبي لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، حتى نزلت سورة النمل. هما لأبي داود (1).
البراء: آخر سورة نزلت تامة التوبة، وآخر آية نزلت آية الكلالة. للشيخيين (1).
ولمسلم عن ابن عباس: إن آخر سورة نزلت جميعا إذا جاء نصر الله (1).
وللترمذي عن بن عمرو بن العاص: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح (1).
وللبخاري عن ابن عباس، آخر آية نزلت آية الربا (1).
عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة، فتربصت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت، من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ قال، أقرأنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: كذبت، فإن رسول الله، قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى…
أبي: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها ثم دخل فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضيت الصلاة دخلنا جميعا على النبي، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه فدخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما، فقرآ فحسن شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى ما قد غشيني، ضرب في صدري، نفضت عرقا،…
وفي رواية: أن النبي كان عند إضاءة بني غفار، فأتاه جبريل، فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين فقال: ((أسأل الله معافاته، مغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك)) ثم أتاه الثانية، فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: ((أسأل الله معافاته، ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك)) ثم جاءه الثالثة فقال: إن…
وفي أخرى: قال لي - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أبي! إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال: الذي معي أقل من حرفين فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل: على ثلاثة، قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما مالم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة…
وللشيخين: قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال، ولا حرام (1).