أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 676–700 من 10,068
جابر بن سمرة: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضأ من لحوم الإبل)) قال: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: ((نعم)) قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: ((لا)). لمسلم (1).
ابن عمر رفعه: ((توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل)). للقزويني (1).
ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ، ولا نكف شعرا ولا ثوبا (1).
أبو هريرة: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: ((اذهب فتوضأ)) فذهب فتوضأ ثم جاء فقال رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ. قال: ((إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)) (1).
وائل بن داود عن ابراهيم قال: الوضوء مما خرج وليس مما دخل. والصوم مما دخل وليس مما خرج (1). للكبير.
أبو بريدة بن الحصيب رفعه: ((من مس صنما فليتوضأ)).للبزار (1).
الزبير قال: استقبل النبى - صلى الله عليه وسلم - جبريل فناوله يده، فأبى أن يتناولها، فدعا النبى - صلى الله عليه وسلم - بماء فتوضأ، ثم ناوله يده فتناولها. فقال له: ((يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدى؟)) قال: إنك أخذت بيد يهودى، فكرهت أن تمس يدى يدا مسها كافر. للأوسط بضعف (1).
ابن مسعود: كنا نتوضأ من الأبرص اذا مسسناه. للكبير والأوسط بلين (1).
ابن عباس رفعه: ((اذا رعف أحدكم فى صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته)) (1).
مالك: بلغني أن ابن عباس كان يرعف في الصلاة فيخرج يغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى (1).
وله: أن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم (1).
أبو موسى: بينما النبى - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالناس اذ دخل رجل فتردى فى حفرة كانت فى المسجد، وكان فى بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم فى الصلاة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. للكبير (1).
جابر أنه سئل عن الرجل يضحك فى الصلاة، قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء (1). للموصلي.
عائشة رفعته: ((من أحدث في صلاته فلينصرف، فإن كان في صلاة جماعة فليأخذ بأنفه ولينصرف)). (1).
المغيرة: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا مغيرة، خذ الإداوة فأخذتها)) فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه (1).
وفي رواية: وأهويت لأنزع خفيه فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما. للشيخين (1).
زاد أحمد بعد طاهرتان: ثم لم أمش حافيا بعد (1).
ولمسلم في أخرى: مسح على الخفين ومقدم رأسه وعمامته (1).
وفي أخرى: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين (1).
ولأبي داود: فضاقت فادرعها ادراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال: ((دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان)) بنحوه (1).
وفيه: ثم صلى بنا (1).
وفي أخرى: ثم مسح على الخفين ثم قال: ((حاجتك؟)) فقلت: يا رسول الله، ليست لي حاجة. فجئنا وقد أم الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من الصبح، فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا ما أدركنا وقضينا ما سبقنا. وللباقين نحو ذلك (1).
بلال بن رباح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار. لمسلم والترمذي والنسائي (1).
ولأبي داود: يتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه (1).
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: سألت جابرا عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر. للترمذي (1).