أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 6176–6200 من 10,068
العرباض بن سارية: نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر ومعه من معه من أصحابه وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، لكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا، فغضب - صلى الله عليه وسلم - وقال: ((يا ابن عوف اركب فرسك ثم ناد إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن…
رجل من جهينة رفعه: ((لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم فيصالحونكم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم)). هما لأبي داود (1).
نافع: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: ((نقركم ما أقركم والله)). وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس له هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك…
وله ولمسلم عن ابن عمر: أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء (1).
ابن عمر: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه، على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا…
الزهري: أن بعض خيبر فتح عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة، وفيها صلح. قيل لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق. لأبي داود (1).
سليم بن عامر: كان بين معاوية بين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد، غزاهم، فجاءه رجل على دابة أو فرس وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله فقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى…
صفوان بن سليم: عن عدة من أبناء الصحابة، عن آبائهم رفعوه: ((من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)) (1).
أبو رافع: بعثني قريش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأيته ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا، فقال: (إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع) فذهبت، ثم أتيته - صلى الله عليه وسلم -، فأسلمت. هما لأبي داود. وقال: كان أبو رافع قبطيا، وإنما…
سلمة بن نعيم، عن أبيه: قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول حين قرأ كتاب مسيلمة للرسل: ((ما تقولان أنتما؟)) قالا: نقول كما قال، قال: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما)). لأبي داود (1).
عمر: كتب إلى عامل جيش كان بعثه، أنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، قال رجل مترس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل إلا ضربت عنقه. لمالك (1).
عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز. لأبي داود (1).
مالك بلغني: أن ابن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافري: ثياب تكون باليمن. لأبي داود (1).
أسلم: أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. لمالك (1).
ابن عباس: جاء رجل من الأسديين من أهل البحرين وهم مجوس هجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمكث عنده ثم خرج فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر. قلت: مه؟ قال: الإسلام أو القتل، وكان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن الأسيدي عوف فلما خرج سئل فقال: قبل منهم الجزية فأخذ الناس بقول عبد الرحمن وتركوا…
بجالة بن عبدة: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف فجاء كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وأنههم عن الزمزمة فقتلنا ثلاث سواحر وجعلنا نفرق بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاما كثيرا فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا فلم يزمزموا فألقوا وقر بغل أو بغلين من…
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((سنوا بهم سنة أهل الكتاب)) (1).
ابن شهاب بلغني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من البربر. هما لمالك (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية (1).
عمر بن عبد العزيز: كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء ذلك ما حكم به عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. هما لأبي داود (1).
ابن عمر: أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العشر (1).
السائب بن يزيد: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر، قال مالك: سألت ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. هما لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم)) قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. لمسلم وأبي داود بلفظه (1).
ابن عباس رفعه: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على مسلم جزية)). قال سفيان: معناه إذا أسلم الذمي بعدما وجبت الجزية عليه بطلت عنه. لأبي داود والترمذي بلفظه (1).