أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5851–5875 من 10,068
أبو رمثة: انطلقت مع أبي نحو النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو ذو وفرة وفيها ردع من حناء، وعليه رداءان أخضران، فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك، فإني رجل طبيب، قال الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. لأبي داود (1).
وللنسائي: أتيت أنا وأبي النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان قد لطخ لحيته بالحناء (1).
عثمان بن عبدالله بن موهب: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فأخرجت من شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت تمسكه في جلجل من فضة، فخضخضته له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. للبخاري (1).
أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان جليسا لهم وكان أبيض الرأس واللحية، فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها، فقال له القوم: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة بحناء، فأقسمت علي لأصبغن وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ. لمالك (1).
وعنه بلغنى: أن عمر وعليا وأبيا لم يكونوا يغيرون الشيب، ولو كانت عائشة علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صبغ لذكرته حين ذكرت أبا بكر. لابن الأسود، لرزين.
جابر: أتي بأبي قحافة يوم الفتح ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)). لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: ((قوم يخضبون بالسواد آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)). لأبي داود والنسائي بلفظه (1).
عائشة: سئلت عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه، فإن حبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره ريحه (1).
وعنها أومأت امرأة من وراء ستر، بيدها كتاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض يده وقال: ((ما أدري أيد رجل أم يد امرأة)) قالت: بل امرأة. قال: ((لو كنت امرأة لغيرت أظفارك)) يعني بالحناء. هما لأبي داود والنسائي (1).
وعنها أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني قال: ((لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع)). لأبي داود (1).
وعنها رفعته: ((إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء)). لرزين.
وعنها وسألت أتختضب المرأة وهي حائض؟ فقالت: قد كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه. للقزويني (1).
أبو هريرة: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقيل: يا رسول الله: ألا نقتله قال: ((إني نهيت عن قتل المصلين)). لأبي داود (1).
مالك: بلغني أن ناسا من أهل العلم كرهوا خضاب اليدين والرجلين للرجال، لهذا الحديث المذكور عن أبى هريرة، ولم يبلغنى فيه إلا أنه مستحب للنساء. لرزين.
أنس، رفعه: ((اختضبوا بالحناء فانه طيب الريح يسكن الدوخة)). للموصلي بجهالة (1).
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل. للستة إلا مالكا. قال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به (1).
وعنه أن رجلا دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه أثر صفرة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: ((لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه)) (1).
الوليد بن عقبة: لما فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رءوسهم، فجيء بي إليه وأنا مخلق، فلم يمسني من أجل الخلوق. هما لأبي داود (1).
يعلى بن مرة: أبصرني النبي - صلى الله عليه وسلم - وبي ردع من خلوق، فقال: ((يا يعلى لك امرأة)) قلت: لا، قال: ((اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد ثم اغسله ثم لا تعد)) فغسلته ثم لم أعد، ثم غسلته ثم لم أعد، ثم غسلته ثم لم أعد. للترمذي والنسائي بلفظه (1).
عمار بن ياسر: قدمت على أهلي من سفر وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: ((اذهب فاغسل هذا عنك)) (1).
أبو موسى رفعه: ((لا يقبل الله صلاة الرجل وفي جسده شيء من خلوق)). هما لأبي داود (1).
أم ليلى: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما أخذ علينا أن نختضب الغمس، ونمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب. وقالت: أمرنا إذا كانت إحدانا تقدر أن تتخذ فى يديها مسكتين من فضة، فإن لم تقدر فصدت يديها ولو بسير، ولا تتشبهن بالرجال. للكبير والأوسط بخفى (1).
أبو هريرة رفعه: ((الفطرة خمس: الختتان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. للستة (1).
أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: أكثر من أربعين يوما (1).