أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5676–5700 من 10,068
وفي رواية: طرفها. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو كبشة الأنماري: كانت عمامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بطحة، يعنى لاطئة. لرزين.
عبد الملك بن حبيب: نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. للبخاري (1).
أسماء بنت يزيد: كان كم قميص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ. للترمذي وأبي داود (1).
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه سألت أبا سعيد عن الإزار فقال: على الخبير سقطت قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج -أو قال- لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). لمالك وأبو داود (1).
حذيفة قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضلة ساقي أو ساقه فقال: ((هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.)) للترمذي والنسائي (1).
ابن عمر: ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإزار فهو في القميص (1).
عكرمة: رأيت ابن عباس يأتزر فيضع حاشية إزاره من مقدمه على ظهر قدمه ويرفع مؤخره قلت: لم تأزر بهذه الإزرة؟ قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها. هما لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. قال: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
وفي رواية: ((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة, ومن جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة)) (1).
ولأصحاب السنن: أن أم سلمة قالت: فكيف يصنع النساء بذيولهن قال ((يرخين شبرا)) فقالت: إذا تنكشف أقدامهن: قال ((فيرخين ذراعا لا يزدن عليه)) (1).
وعنه: دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي إزار يقعقع فقال ((من هذا)) قلت: عبد الله, قال: ((إن كنت عبد الله فارفع إزارك)) فرفعته إلى نصف الساقين فلم تزل إزرته حتى مات (1).
أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. للترمذي (1).
جابر: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملة قد وقع هدبها على قدميه. لأبي داود (1).
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصماء وعن الإحتباء في ثوب واحد. لأصحاب السنن (1).
معاوية بن قرة عن أبيه: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار فأدخلت يدي في جيب قميصه قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. لأبي داود (1).
عائشة: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وليضربن بخمورهن على جيوبهن} شققن أكنف مروطهن فاختمرن بها. للبخاري وأبي داود (1).
أم سلمة: لما نزلت {يدنين عليهن من جلابيبهن} خرجن نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية (1).
عائشة: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: ((يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه (1).
وعنها: إذا أتت البصرة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها فقالت لها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل وفي حجرتي جارية فألقى لي حقوه وقال: ((شقيه شقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا فإني لا أراها إلا قد حاضت و لا أراهما إلا قد حاضتا)) (1).
أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي تختمر فقال ((لية لا ليتين)). هي لأبي داود (1).
مالك بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر فدخل على حفصة فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر فأنكر ذلك عمر (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال)). وقال: ((لا يمشي أحدكم في نعل واحد ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا)). لمالك والترمذي وأبي داود ومسلم بلفظه (1).
جابر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينتعل الرجل قائما. لأبي داود (1).