أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5201–5225 من 10,068
مالك: بلغه أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي بسكران قد قتل فكتب إليه أن اقتله به (1).
أنس: أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق فقال: ((أقتلك فلان)) فأشارت برأسها أن لا ثم قال: لها ((الثانية)) فأشارت برأسها أن لا ثم ((سألها الثالثة)) فقالت: وأشارت برأسها نعم. ((فقتله - صلى الله عليه وسلم - بحجرين)). البخاري (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن)). لأبي داود والنسائي (1).
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أن بعض من وفد على أبيه حدثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما تطبب من غير أنه يعرف له طب فأعنت فهو ضامن))، قال عبد العزيز، أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العرق والبط والكي (1).
أبو هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. هما لأبي داود (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
ثعلبة بن زهدم: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجاء ناس من الأنصار فقالوا. يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع قتلوا فلانا في الجاهلية فقال: ((وهتف بصوته ألا لا تجني نفس على الأخرى)). للنسائي (1).
أبو رمثة: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي فقال: ((من هذا معك)) قال: ابني أشهد به قال: ((أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك)). لأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((قال: العجماء عقلها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس)) (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
ولأبي داود: ((الرجل جبار. وقال الدابة تضرب برجلها وهو راكب)) (1).
وله في أخرى: ((النار جبار)) (1).
عمران بن حصين: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك)) (1).
وفي رواية: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تأمرني؟! تأمرني آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها)). للشيخين والترمذي والنسائي (1).
أنس بن مالك: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش، فأبوا فأتوا - صلى الله عليه وسلم -، فأبوا إلا القصاص فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع، لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يا أنس، كتاب…
وفي رواية: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((القصاص، القصاص)) فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبدا فما زالت حتى قبلوا فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر، فقال: ((أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله تعالى)) فقالوا: أنت. قال: ((فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)) فجاء القوم…
عبد الله بن جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (1).
أنس: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو. لأبي داود والنسائي (1).
أبو السفر سعيد بن أحمد قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني، فقال له معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به…
عائشة رفعته: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة)). لأبي داود والنسائي بلفظ: الأول فالأول (1).
أم سلمة رفعته: ((من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ {قل هو الله أحد} دبر كل صلاة)). للكبير بخفي (1).
ابن عباس: إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم، قد انقطعت عروة جوالقه، فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل، فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقهن فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا، فقال الذي استأجره: ما…