أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5176–5200 من 10,068
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
وعنه رفعه: ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار)). للبخاري (1).
الحسن البصري، حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، ولا نخاف أن يكون جندب كذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة)). للبخاري (1).
وفي رواية: ((إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم حرمت عليه الجنة)) ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بها الحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد. للشيخين (1).
سهل بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التقى هو والمشركون فلما مال إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي (أصحابه) (1) رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه من أهل النار)) (2).
وفي رواية قالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجرح الرجل جرحا شديد، فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أشهد أنك رسول الله فقال:…
وفي رواية نحوه وفيه: ((وإنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها)). للشيخين (1).
جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: ((حصن كان لدوس في الجاهلية)). فأبى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي ذخر الله تعالى للأنصار. فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة هاجر إليه الطفيل وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة…
جابر بن سمرة: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن فلانا قد مات، قال: وما يدريك قال أنا سمعت ذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فجاء، فقال: إنه قد مات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لم يمت))، فرجع، فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى النبي - صلى الله…
أبو شريح الخزاعي رفعه: ((من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). لأبي داود (1).
ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} والعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية. للبخاري والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجارة أو قال بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)). لأبي داود والنسائي (1).
وائل بن حجر: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((أقتلته)). فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: ((كيف قتلته)). قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني وأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له - صلى…
وفي رواية: قال: ((كيف قتلته)) قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال: القاتل يا رسول الله. ما أردت قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذي النسعة. لأصحاب السنن (1).
سراقة بن مالك: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الإبن من أبيه. للترمذي (1).
ابن عمر: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. للبخاري (1).
ولمالك، عن ابن المسيب: أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتلوه غيلة وقال: عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك (1).
سمرة رفعه: ((من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)). للترمذي (1).
وفي رواية: من خصى عبده خصيناه (1).
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).