أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5151–5175 من 10,068
وعنها رفعته: ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)). لأبي داود (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
ابن عمر رفعه: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله تعالى ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)). لأبي داود (1).
الزبير بن العوام: لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان فإذا بلغ إليه فقد الشافع والمشفع. لمالك (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
هانئ بن نيار رفعه: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). للشيخين وأبي داود (1).
وللبخاري والترمذي عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله تعالى)) (1).
علي رفعه: ((من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه)). للترمذي (1).
ابن عمر رفعه: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)). للبخاري (1).
أبو الدرداء رفعه: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مومنا متعمدا)) (1).
عبادة بن الصامت رفعه: ((من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا)). هما لأبى داود (1).
بريدة رفعه: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)). للنسائي (1).
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رفعاه: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)) للترمذي (1).
أبو هريرة: ((الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن)). لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه سن القتل أولا)). للشيخين، والترمذي، والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني فيقول الله تعالى لم قتلته فيقول قتلته لتكون العزة لك فيقول فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني فيقول الله تعالى لم قتلته فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه)). للنسائى (1).
المقداد بن الأسود: قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقتله))، فقال: يا رسول الله، قطع إحدى يدي، ثم قال: ذلك بعد ما قطعها، فقال: ((لا تقتله فإن قتلته…
ابن عباس رفعه: ((لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه)). «للكبير» بلين (1).
فرات بن حيان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول إنى مسلم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان)). لأبي داود (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
رجل من الصحابة: سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القاتل والآمر، فقال: ((قسمت النار سبعين جزءا، فللآمر تسعة وستون، وللقاتل جزء)). لأحمد (1).
أبو الدرداء رفعه: ((يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلنى؟ فيقول: أي رب أمرني هذا، فيؤخذ بأيديهما جميعا فيقذفان في النار)). للكبير (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
جندب رفعه: ((حد الساحر ضربة بالسيف)). للترمذي (1).