أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5001–5025 من 10,068
زاد في رواية: وقال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين)). للستة إلا البخاري (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)). لأبي داود والترمذي (1).
سفينة: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فقلت: ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره، فأعتقتني واشترطت علي. لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة -أخته- رقابا كثيرا. لمالك (1).
ابن عمر رفعه: ((من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط سيده)). لأبي داود (1).
ربيعة بنت أبي عبد الرحمن: أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان فقضى للزبير بولائهم (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرقاب أيها أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها)). هما لمالك (1).
أبو هريرة: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا يا أبا هريرة غلامك قد أتاك)) قال: أما إني أشهدك أنه حر وهو حين يقول: ياليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت للبخاري (1).
سلامة بنت معقل: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو ,فولدت له عبد الرحمن بن الحباب ,ثم هلك، فقالت لي امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله إني امرأة من خارجة قيس غيلان قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو،…
عمر: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة. لمالك (1).
جابر: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا يرى بذلك بأسا. للقزويني (1).
وعنه: دبر رجل من الأنصار غلاما لم يكن له مال غيره فباعه - صلى الله عليه وسلم - فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير (1).
وفي رواية: أنه باعه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، ثم قال: أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، وإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. للستة إلا مالكا (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) (1).
أم سلمة رفعته: ((إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه)). هما لأبي داود والترمذي (1).
عمر بن أنس: سأل سيرين أنسا المكاتبة وكان كثير المال، فأبى فانطلق سيرين إلى عمر فدعاه عمر، وقال له: كاتبه فأبى، فضربه عمر بالدرة وتلا {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فكاتبه. لرزين (1). قلت: الذي في البخاري في المكاتب تعليقا، قال: روح عن ابن جريج، قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا،…
عائشة: أن بريرة جاءت تستعين بها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلته، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: ((ابتاعي وأعتقي، فإنما…
وفي رواية: قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية (1).
وفي أخرى: إن بريرة تستعينها في كتابتها وعليها خمسة أواق نجمت عليها في خمس سنين (1).
وفي أخرى: قال لها - صلى الله عليه وسلم -: ((ابتاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق)). بنحوه للستة (1).
ابن عمر رفعه: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين)) (1).
وفي رواية: ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال نافع: سمعت ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا وعندي وصيتي مكتوبة. للستة (1).
أبو هريرة رفعه: ((إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار))، ثم قرأ أبو هريرة {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} إلى {ذلك الفوز العظيم}. لأبي داود والنسائي (1).
أنس: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله مات فلان، قال: ((أليس كان معنا آنفا؟)) قالوا: بلى، قال: ((سبحان الله كأنها أخذة على غضب، المحروم من حرم وصيته)). للموصلي (1).
أبو هريرة: قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الصدقة خير، قال: ((أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان. للبخاري (1).