أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4976–5000 من 10,068
وعنه رفعه: ((لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، ليقل المالك: فتاي وفتاتي، وليقل المملوك: سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون، والرب الله تعالى)). للشيخين وأبي داود (1).
أبو موسى رفعه: ((ثلاثة لهم أجران رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران)). للستة إلا مالكا (1).
أبو هريرة رفعه: ((للعبد المملوك المصلح أجران)). فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. للشيخين والترمذي (1).
جرير رفعه: ((أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة)) (1).
وفي رواية: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا)). فأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. لمسلم ,وأبي داود ,والنسائي (1).
معاذ رفعه: ((إذا ابتاع أحدكم الجارية فليكن أول ما يطعمها الحلواء فإنها أطيب لنفسها)). للأوسط (1).
ابن عباس رفعه: ((اشتروا الرقيق وشاركوهم في أرزاقهم وإياكم والزنج فإنهم قصيرة أعمارهم قليلة أرزاقهم)). للكبير و ((الأوسط)) بخفى (1).
وعنه: ذكر السودان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((دعوني من السودان ,فإن الأسود ببطنه وفرجه)). للكبير بلين (1).
وعنه قيل: يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم؟ قال: ((لا خير في الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم (لخلتين) (1) حسنتين إطعام الطعام وشدة عند البأس)). لرزين، والكبير والبزار (2).
وعنه رفعه: ((اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشى وبلال المؤذن)). للكبير بضعف، وقال: أراد الحبش (1).
عثمان رفعه: ((الخبث سبعون جزءا فجزء في الجن والأنس وتسعة وستون في البربر)). للأوسط بلين (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها)). لأحمد (1).
أبو هريرة جلس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: ((له من أين أنت؟)) قال: بربري، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((قم عني)). قال بمرفقه هكذا، فلما قام عنه أقبل علينا - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((إن الإيمان لا يجاوز حناجرهم)). لأحمد بضعف (1).
أبو محمد البدري: وهبت له جارية بربرية، فقال: هذه من المجوس الذين نهى عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - والذين أشركوا. للكبير، براو لم يسم (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أعتق شقصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
وعنه: سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق بها ابن زنا، قال: نعم ذلك يجزئ عنه. لمالك (1).
وعنه رفعه: ((ولد الزنا شر الثلاثة))، وقال أبوهريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية. لأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنية. لأبي داود.
نافع: أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه. لمالك (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جاء رجل مستصرخ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: ((ما لك؟)) قال: أبصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره، فقال: ((اذهب فأنت حر))، قال: يا رسول الله على من نصرتي، قال: ((نصرتك على كل مسلم)). لأبي داود (1).
ابن عمر: إن وليدة أتت عمر وقد ضربها سيدها بنار أو أصابها فأعتقها عليه. لمالك (1).
سمرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، وإن كان لغيره كان عليه ما نقص من ثمنه)).
أبو هريرة رفعه: ((من مثل بعبده عتق عليه، فإن كان عبد غيره كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر فعليه قيمته لسيده)). هما لرزين.
أبو الدرداء رفعه: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. لأبي داود (1).
عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا (1).