أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4901–4925 من 10,068
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. لمسلم ,وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد. لأبي داود ,والترمذي وله عن جابر مثله (1).
الزبيب العنبري: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فركبت فرسي فسبقتهم إليه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فقدم بالعنبر، فقال لي - صلى الله عليه وسلم -:…
عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة: أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر, فشهد لأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة ,فقضى مروان بشهادته لهم. للبخاري (1).
أبو موسى: أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (1).
وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
ولأبي داود رفعه: ((إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها)) (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا ذي غمر على أخيه)). لأبي داود (1).
عائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
مالك: بلغني أن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (1).
أبو هريرة رفعه: ((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)). لأبي داود (1).
هشام: كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لمالك (1).
أنس قال: شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة. للبخاري في ترجمة (1).
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
أيمن بن خريم رفعه: ((أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى)) ثم قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}. لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (1).
عبد الله بن عتبة بن مسعود: سمعت عمر يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. للبخاري (1).
زيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (1).
خزيمة بن ثابت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه إلى منزله؛ ليقبضه ثمن فرسه، فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - المشي وأبطأ الأعرابي بالفرس ,فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس لا يشعرون أنه - صلى الله عليه وسلم - ابتاعه فنادى الأعرابي النبي - صلى الله عليه وسلم - ,فقال: إن كنت…
زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيك، صدق الله: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} ,فاعترف الأعرابي بالبيع.
أبو موسى رفعه: ((من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).
ابن عمر: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال: ((رجل أو امرأة)).
حذيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (1).
ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الكتب بالله تقرءونه محضا لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله {ليشتروا به ثمنا قليلا} ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا فيهم رجلا قط يسألكم عن…
أبو نملة الأنصاري: مر بجنازة، فقال يهودي: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الله أعلم))، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه)) (1).