أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4876–4900 من 10,068
أنس رفعه: من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه ينزل عليه ملكا فيسدده. لأبي داود والترمذي (1).
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. لأبي داود (1).
ابن المسيب: أن مسلما ويهوديا اختصما إلى عمر فرأى الحق لليهودي، فقضى له به ,فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال ما يدريك فقال له اليهودي والله إنا نجد في التوراة أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرجا وتركاه. لمالك (1).
ابن أبي أوفى رفعه: الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه وألزمه الشيطان. للترمذي (1).
عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم ,فاجتهد ,فأصاب ,فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر. للشيخين ,وأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما متطبب والله ارجعا إلي أعيدا…
أبو هريرة وابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الراشي والمرتشي في الحكم. للترمذي ,ولأبي داود عن ابن عمر وحده (1).
معاذ: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك. للترمذي (1).
علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. للترمذي، ولأبي داود…
ابن الزبير: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. لأبي داود (1).
أبو بكرة رفعه: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان (1).
وفي رواية: لا يقضين في قضاء بقضاءين ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان. للستة إلا مالكا (1).
أم سلمة رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
عمران بن حصين رفعه: من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فامتنع وهو ظالم، أو قال: لا حق له. للبزار بلين (1).
عوف بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين ,فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل ,فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر ,فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لأبي داود (1).
أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس والناس (1).
عمر وعلي وغيرهما: يقضي القاضي والحاكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أقيم خارج المسجد (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال:…
وفى رواية: أن معاذا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله بم أقضى؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم أجد؟ قال: استدق الدنيا ,ويعظم في عينك ما عند الله واجتهد رأيك فيسددك الله للحق. لأبي داود، والترمذي.
شريح: كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه: أن اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبسنة رسول الله، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاقض بما قضى به الصالحون، فإن لم يكن فيما قضى به الصالحون، فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر ولا (أرى) (1) التأخر إلا خيرا لك والسلام. للنسائي (2).
أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جلبة بباب حجرته ,فخرج إليهم، فقال: ((إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له ,فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها)) (1).
وفي رواية: أن رجلين أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث ولم يكن لهما بينة، فقال: ((لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ... )) الحديث، وفي آخره، فبكى الرجلان وقال كل منهما لصاحبه: حقي لك، فقال لهما - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إذا فعلتما ذلك فاقتسما فتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحللا)). للستة (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)). للترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)) (1).
وفي رواية: أن امرأتين كانتا تخرزان فخرجت إحداهما، وقد أنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال: قال - صلى الله عليه وسلم -: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماؤهم وأموالهم. ذكروها بالله، واقرءوا عليها: {إن الذين يشترون بعهد الله} فذكروها فاعترفت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اليمين على المدعى…