أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4826–4850 من 10,068
زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش العراق فلما قفلا مرا على أبي موسى وهو أمير البصرة فرحب بهما ,وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ,ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق, ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال…
عروة: أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها ,فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.قال: وما سمعت. قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة إلى سبع أرضين ,فقال مروان: لا أسألك بينة بعدها ثم قال سعيد:…
ابن عمر رفعه: من أخذ شبرا من أرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين. للبخاري (1).
ابن مسعود رفعه: حرمة مال المسلم كحرمة دمه. للبزار والموصلى بلين (1).
جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما ,فأخذ لقمة ,فلم يستطع أن يسيغها ,فقال: هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها ,فقالت المرأة: يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا. لأحمد (1).
ابن عمر: لما افتتحت خيبر سألت يهود النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ,فقال: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ - صلى الله عليه وسلم - الخمس. لمسلم (1).
وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وللنبي - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها. للستة إلا مالكا (1).
قيس بن مسلم عن أبي جعفر: قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبدالعزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، وقال عبدالرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبدالرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا…
ابن عمر: كانت المزارع تكرى على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو؟. رواه النسائي (1).
طاوس: يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا ,فقال له مجاهد: اذهب إلى أبي رافع بن خديج فاسمع حديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منه ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: لأن يمنح أحدكم أخاه…
ابن رافع بن خديج: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك ,وأما الورق فلم ينهنا (1).
ومن رواياته: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (1).
ومنها: عن نافع: أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه وأنا معه ,فسأله ,فقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن كراء المزارع ,فتركها…
إنما كان الناس يؤاجرون بها على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
ومنها: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها (1).
ومنها عن عمه ظهير مرة وعن بعض عمومته أخرى رفعاه بنحو هذا (1).
ومنها: رافع: أنه زرع أرضا فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسقيها فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ , فقال: زرعي ببذري وعملي ,لي الشطر ولبني فلان الشطر ,فقال: أربيتما ,فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك (1).
ومنها: قال له: أسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تكروا الأرض بشيء (1).
ومنها: وقد قال له عمران بن سهل بن رافع: يا أبتاه إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ,فقال: يا بني دع النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن كراء الأرض (1).
ومنها: فقال له ابن عمر: يا ابن خديج ماذا تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت عمي يحدثان أهل الدار: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض (1).
عروة: قال زيد: يغفر الله لرافع بن خديج ,أنا والله أعلم بالحديث منه ,إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا وفقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ,فسمع لا تكروا المزارع. لأبي داود ,والنسائي (1).
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله: عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، فقلت: أرأيت الذي يذكر عن رافع بن خديج ,فقال: أكثر رافع ,ولو كانت لي مزرعة أكريتها. لمالك (1).
سعد: إن أصحاب المزارع يكرون مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع ,فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض ذلك ,فنهاهم أن يكروا بذلك ,وقال: أكروا بالذهب والفضة. رواه النسائي وأبو داود (1).
من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. لمالك ,والترمذي ,وأبي داود. وزاد قال عروة: ولقد حدثني الذى حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفئوس وإنها لنخل عم حتى…
وفي رواية: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتها فهو أحق به جاءنا بهذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين جاءوا بالصلاة عنه (1).