أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4701–4725 من 10,068
أبو هريرة رفعه: ((إن الشرود يرد)) يعني: البعير الشرود. للموصلي بلين (1).
ابن عمر: باع غلاما بثمانمائة درهم على البراءة، فقال المبتاع: بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان، فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. لمالك (1).
وعنه رفعه: ((من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع)). للستة (1).
جابر رفعه: ((إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) (1).
وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. لمسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا طلع النجم صباحا رفعت العاهة)). لأحمد (1).
وفي رواية: ((ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاهة إلا رفعت أو خفت)). لأحمد، والبزار (1).
وللصغير بلفظ: ((إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد)) (1).
جابر: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى (يؤذن) (1) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).
وفي أخرى: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد)). للستة إلا مالكا (1).
سمرة رفعه: ((جار الدار أحق بدار الجار والأرض)). لأبي داود (1).
عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. لمالك (1).
جابر رفعه: ((الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (1).
أنس رفعه: ((لا شفعة لنصراني)). للصغير بلين (1).
ابن عباس: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين، فقال لهم: ((من أسلف في تمر ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم)). للستة إلا مالكا (1).
أبو سعيد رفعه: ((من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره)) (1).
ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله)) ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)). هما لأبي داود (1).
سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى رب النخل أن يتدين على ثمرة نخله حتى يؤكل من ثمرها؛ مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة، فلا توفي عنه، وكان ينهى رب الزرع أن يتدين في زرعه حتى يبلغ الحصد، وكان ينهى رب الذهب إذا (باعها) (1) بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال الطعام فيقبضه، مخافة الربا. للكبير, والبزار…
مالك: بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: فأين كراء الجمل (1)؟
وعنه: بلغه أن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن قبضة من علف فهو ربا.
ابن المسيب: أن معمر بن أبي (معمر) (1)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من احتكر طعاما فهو خاطئ. قيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال: إن معمرا الذي كان يحدث بهذا الحديث كان يحتكر. لمسلم ,وأبي داود ,والترمذي (2).
ابن عمر رفعه: من احتكر طعاما أربعين يوما يريد الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه (1).
معاذ رفعه: بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح (1).
أبو أمامة رفعه: أهل المدائن هم الجلساء في سبيل الله، تحتكروا عليهم الأقوات ,ولا تغلوا عليهم الأسعار فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ,ثم تصدق به لم يكن له كفارة (1).