أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4676–4700 من 10,068
فضالة بن عبيد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن)). هما لمسلم وأصحاب السنن (1).
يحيى بن سعيد: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب وفضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: ((أربيتما فردا)). لمالك (1).
عطاء بن يسار: أن معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدم…
ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال: ((لا بأس به بالقيمة)). لأصحاب السنن (1).
مالك بلغه: أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله (1).
أبو عياش: أنه سأل سعدا عن البيضاء بالسلت، فقال سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك وقال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟)) قال: نعم فنهاه عن ذلك. لمالك وأصحاب السنن (1).
جابر: جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه)) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأل: أعبد هو؟ لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا (فنفذت) (1) الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لأبي داود (2).
علي: باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. لمالك (1).
جابر رفعه: ((لا يصلح الحيوان: اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد)). للترمذي (1).
سمرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لأصحاب السنن (1).
ابن عمر: استسلف دراهم فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذ، وقال: هذه خير من دراهمي ,فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (1).
وعنه: سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق؛ ليعجل الدين، فكره ذلك ونهى عنه. هما لمالك (1).
البراء بن عازب رفعه: ((الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل اتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)). ((للأوسط)) بلين (1).
أبو هريرة رفعه: ((الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه)). للقزويني (1).
ابن عمر رفعه: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)). قال: نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. للبخاري (1).
وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
عمرو بن العاص رفعه: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل أن (يفارق) (1) صاحبه خشية أن يستقيله. لأصحاب السنن (2).
ابن مسعود رفعه: ((إذا اختلف البيعان [أو كذبا] (1) فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)). لمالك والترمذي (2).
أبو الوضيء: غزونا غزوة، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا قام الرجل إلى فرسه يسرجه فندم، وأتى المشتري وأخذه بالبيع، فأتيا أبا برزة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا))؟ وقال: ما أراكما افترقتما. لأبي داود (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات)). رواه النسائي (1).
عقبة بن عامر أو سمرة رفعه: ((أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)). للقزويني (1).
وله عن سمرة رفعه: ((إذا باع المجيزان فهو للأول)) (1).
عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد اشتغل غلامي فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الخراج بالضمان)). لأصحاب السنن (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء)). لأبي داود (1).