أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4476–4500 من 10,068
وفي أخرى: لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبدو على أهلها بفاحشة (1).
ابن المسيب قيل له: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم. لأبي داود (1).
جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بلى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا)). لمسلم والنسائي، وأبي داود بلفظ: طلقت خالتي ثلاثا (1).
الفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي؟ قال: ((افعلي)). ثم قال: ((كيف قلت)) فأعدت عليه عليه فقال: ((اعندي حيث بلغك الخبر)). لمالك وأصحاب السنن (1).
مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها فأنزل الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف} فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت وهو…
عمر: كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج (1).
ابن عمر: سألته امرأة توفي عنها زوجها: هل يصلح لها أن تبيت في حرث لهم فنهاها، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه، وتبيت إذا أمست في بيتها (1).
المسيب وسليمان بن يسار: أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية الأول، ثم…
زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة: أن امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: ((لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر الكلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر)).
فقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: هما لمالك. تفتض: تمسح به جلدها (1).
وعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
أم سلمة رفعته: ((لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل)). لأبي داود والنسائي (1).
لمالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينها صبرا، فقال: ((ما هذا يا أم سلمة؟)) قالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: ((فاجعليه بالليل وامسحيه بالنهار)) (1).
وفي رواية: قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء وامسحيه بالنهار (1).
وفي أخرى: كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت (1).
أبو هريرة: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من عذب الماء فقال - صلى الله عليه وسلم - ((استهما عليه)) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لأصحاب السنن (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال: - صلى الله عليه وسلم - ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) (1).
علي: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، هي بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فقضى بها. رسول الله - صلى الله…
القاسم بن محمد: كانت عند عمر امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم وفارقها، فجاء قباء فوجد ابنه يلعب، فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. لمالك (1).
أبو الطفيل رفعه: ((من كسب مالا من حرام فأعتق منه، ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا)). للكبير بضعف (1).
ميمونة بنت سعد، قالت: أفتنا يا رسول الله عن السرقة، قال: ((من أكلها وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إثم سرقتها)). للكبير بخفى (1).
أبو بكر رفعه: ((لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام)). للموصلي، والبزار والأوسط (1).
وله عن حذيفة، رفعه: ((لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به)) (1).
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…