أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 426–450 من 10,068
ولأبي داود مثله: وفيه كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال (1).
ولمالك وأبي داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (1).
وللنسائي سئل عن جلود الميتة فقال: ((دباغها ذكاتها)) (1).
عبد الله بن عكيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (1). لأبى داود والنسائي والترمذي.
وله في أخرى: قبل موته بشهرين (1).
أسامة بن زيد: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السباع (1). لأبى داود.
الحسن: أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال (له) (1) أبي: ليس ذاك لك، قد تمتعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة، لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك قد لبسهن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولبسناهن في (عهده) (2). لأحمد، والحسن لم يسمع من عمر ولا أبي (3).
سعد رفعه: ((طهروا (أفنيتكم) (1)، فإن اليهود لا تطهر (أفنيتها) (2). للأوسط (3).
ابن عباس: كنت ردف النبى - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: يعفور، فعرقت فأمرني أن أغتسل (1). للكبير بلين.
أبو هريرة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه (1). للقزويني.
أبو موسى: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: ((إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)) (1). لأبي داود.
المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ذهب المذهب أبعد (1). للترمذي والنسائي وأبي داود.
وله عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (1).
أبو هريرة رفعه: ((اتقوا اللاعنين)). قالوا: وما اللاعنان؟ قال: ((الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم)) (1). لمسلم وأبو داود.
وله عن معاذ اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل (1).
حذيفة بن أسيد رفعه: من آذى المسلمين فى طرقهم وجبت عليه لعنتهم (1). للكبير.
عبد الله بن سرجس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال: إنها مساكن الجن (1). لأبي داود والنسائي.
عبد الله بن مغفل رفعه: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه (1). للترمذي والنسائي.
وزاد أبو داود: ثم يتوضأ فيه (1).
وزاد القزويني أنه سمع الطنافسي يقول: إنما هذا في الحفيرة وأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس (به) (1) (2).
أميمة بنت رقيقة: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير (1). لأبي داود والنسائي.
عبد الله بن يزيد رفعه: لا ينقع بول فى طست فى البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع (1). للأوسط.
أبو أيوب رفعه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال: فلما فقدمنا الشأم وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله (1). للستة.
وفي رواية مالك قال أبو أيوب وهو بمصر: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا ذهب أحدكم لغائط (أو بول) (1) فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه (2).
ولأبي داود والنسائي عن أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط ... الحديث مطولا (1).