أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4226–4250 من 10,068
وعنه: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تقعد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل. هي «للموطأ» (1).
مالك بلغني: أن عمر أو عثمان قضى في أمة غرت رجلا بنفسها أنها حرة، فتزوجها فولدت له أولادا أن يفدي أولاده بمثلهم من العبيد، قال مالك: وتلك القيمة أعدل عندي (1).
ابن عمر: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فردها وقال: ((دلستم علي)). لأحمد بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل)) (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك)). يعني القلب. هما لأصحاب السنن (1).
وعنها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة، امرأة فيها حدة فلما كبرت قالت: يا رسول الله جعلت يومي منك لعائشة، فكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين: يومها، ويوم سودة. لمسلم (1).
وفي رواية: وكانت أول أمرأة تزوجها بعد خديجة. للشيخين (1).
وعنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد على صفية بنت حيي في شيء، فقالت صفية: يا عائشة هل لك أن ترضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عني ولك يومي؟ فقالت: نعم، فأخذت خمارا لها مصبوغا بزعفران فرشته بالماء؛ ليفوح ريحه، ثم قعدت إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((يا عائشة إليك عني…
أنس: كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب فكف يده فتقاولتا حتى استخبتا فأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله واحث في أفواههن…
وعنه: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة فقيل لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين. للبخاري (1).
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أم سلمة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أقام عندها ثلاثا، وقال: ((إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي)) (1).
وفي رواية: ((إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت)) قالت: ثلث (1).
وفي أخرى: أنها حين أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال: ((إن شئت زدتك وحاسبتك به: للبكر سبع، وللثيب ثلاث)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
وفي رواية: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى، قال: ((كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه)) (1).
عمر: ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلون عنهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا (1).
وفي رواية: بدل العزل ثم يدعوهن يخرجن. لمالك (1).
وعنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. للقزويني (1).
أسماء بنت يزيد رفعته: ((لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)). لأبي داود (1).
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
عائشة {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} قالت: هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها، فتقول: أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت: فلا بأس إذا تراضيا. للشيخين (1).
الأعشى المازني: خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته معاذة بعده ناشزا فعاذت برجل منهم، يقال له: مطرف فلما رجع لم يجدها وأخبر بأنها عند مطرف ناشزا، فطلبها منه، فقال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، فخرج حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذ به وأنشأ يقول: يا مالك الناس وديان العرب ... ني لقيت ذربة من…
عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها. للترمذي (1).
وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (1).