أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4126–4150 من 10,068
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
وزاد النسائي: وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه وحتى يقول كلفت لكم علق القربة (1).
أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري - وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيئا من أقط، وشيئا من سمن؛ فرآه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: ((مهيم يا…
وفي رواية: هلم أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان، فأطلق إحدهما فإذا انقضت عدتها تزوجتها فقال: بارك الله لك. الحديث.
أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - على مهر زوجته، فقال: ((على كم تزوجتها))، قال: على أربع أواق، قال: ((كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه)). لمسلم مطولا (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
نافع: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
ابن عمر كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق وقد فرض، لها فرض ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
ابن المسيب: أن عمر قضى بأن إذا أرخيت الستور في النكاح فقد وجب الصداق. وهي لمالك (1).
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)). للستة إلا مالكا (1).
عائشة رفعته: ((إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). لأحمد بلين (1).
ابن سيرين: تزوج الحسن بن علي امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم. «للكبير» (1).
ميمون الكردي عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
أنس قال: ما أولم - صلى الله عليه وسلم - على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة (1).
وفي رواية: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. للشيخين، وأبي داود (1).
عائشة وأم سلمة قالتا: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجهز فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا إلى البيت ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين ليفا، فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء عذبا، وعمدنا إلى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن…
صفية بنت شيبة: أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير. للبخاري (1).
يحيى بن سعيد بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. لمالك (1).
سهل بن سعد: أن أبا أسيد الساعدي دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لعرسه، فما صنع لهم طعاما، ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وانقعت له تمرات من الليل في تور من حجارة، فلما فرغ - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثته، فسقته إياه تخصه بذلك، فكانت المرأة خادمهم يومئذ، وهي العروس. للشيخين (1).
ابن مسعود رفعه: ((طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). للترمذي (1).
ابن عمر: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، فإن كان مفطرا أكل، وإن (كان) (1) صائما فليدع)). لأبي داود (2).
أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله (1).