أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4001–4025 من 10,068
عبد الرحمن بن أبي بكر: أن أبا بكر تضيف رهطا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فافرغ من قراهم قبل أن أجيء، فأتاهم عبد الرحمن بما عنده فقال: اطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء، قال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه، فأبوا…
وزاد في رواية: فلما أصبح غدا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بروا وحنثت، قال: ((بل أنت أبرهم وأخيرهم ولم تبلغني كفارة)) (1).
وفي أخرى بنحوه. وقال عبد الرحمن: وايم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت، فقال أبو بكر لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت: وقرة عيني، هي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات فأكل منها أبو بكر لقمة وقال إنما كان من الشيطان يعني: يمينه، ثم حملها إلى النبي - صلى الله عليه…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليترك، فإن تركها كفارة)). للقزويني بضعف (1).
أبو هريرة: ((اليمين على نية المستحلف)) (1).
وفي رواية: ((يمينك على ما يصدقك به صاحبك)). لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
عائشة قالت: أنزلت هذه الآية {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. لمالك والبخاري، وأبو داود (1).
ورواه أيضا مرفوعا معاوية بن حيدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله، فلما رأواه أمسكوا، فقال: ((ارموا فإنما أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة)). «للصغير» (1).
سويد بن حنظلة: خرجنا نريد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلفت أنه أخي وخلوا سبيله فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صدقت المسلم أخو المسلم)). لأبي داود (1).
ابن عباس: أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأل - صلى الله عليه وسلم - المدعي البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالذي لا إله إلا هو ما فعلت، فقال صلى الله عليه وسلم -: ((بلى قد فعلت، ولكن الله قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله)). لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله، من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه)). للشيخين (1).
ابن عمر قال: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين، ومن لم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين؛ لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لمالك (1).
ابن عباس قال: كفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. للقزويني بضعف (1).
سعد: كنا نذكر بعض الأمر - وأنا حديث عهد بالجاهلية- فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب - صلى الله عليه وسلم -: ما قلت ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فإنا لا نراك إلا قد كفرت، فلقيته فأخبرته: فقال: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن شمالك ثلاث مرات، ولا تعد…
أبو هريرة رفعه: ((لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل)) (1).
وفي رواية: ((إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج)). للستة إلا مالكا، بلفظ مسلم (1).
ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (1).
جابر: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). لأبي داود (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
ابن عمر: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد ويصوم ولا يفطر نهاره، ولا يستظل، ولا يتكلم، فقال: ((مره فليستظل، وليقعد وليتكلم، وليتم صومه)). للبخاري، وأبي داود (1).
وأرسله مالك وقال: فأمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمام ما كان لله طاعة، وترك ما كان لله معصية. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (1).
عقبة بن عامر: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال: ((لتمش ولتركب)). للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (1).
ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فلتركب، ولتهد بدنة)) (1).
وفي أخرى: أمرها أن تركب وتهدي هديا (1).