أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3951–3975 من 10,068
وفي رواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال: ابن عمر إن لأبي هريرة زرعا. للستة إلا أبا داود (1).
عبد الله بن مغفل رفعه: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصبح عندها يوما واجما فقالت له: قد استنكرت هيئتك منذ اليوم فقال: ((إن جبريل كان وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني)) فظل يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج ثم أخذ ماء فنضح مكانه فلما أمسى لقيه جبريل، فقال: ((كنت وعدتني أن تلقاني…
وفي رواية: حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. لمسلم وأبو داود والنسائي (1).
ابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. لأبي داود (1).
سمرة رفعه: ((كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى)). وفي أبي داود ((ويدمي ثم يغسل رأسه بعد ويحلق)) وإنه وهم وتفسير قتادة له: يأخذ صوفة من العقيقة، ويستقبل بها أوداجها، وتوضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه كالخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق، وإنه وهم وتفسير قتادة منسوخ (1).
بريدة: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. لأبي داود (1).
أم كرز رفعته: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم أذكرانا كن أم إناثا)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. لأبي داود (1).
وللنسائي: بكبشين كبشين (1).
وزاد البزار، والموصلي: عن عائشة رفعته: ((اذبحوا على اسمه وقولوا باسم الله، والله أكبر منك ولك، هذه عقيقة فلان)) (1).
وزاد «الصغير» عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - ختنهما بسبعة أيام (1).
و «للكبير» عن أبي رافع: أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في أذنيهما حين ولدا (1).
ولرزين: وقرأ في أذن الحسن سورة الإخلاص وحنكة بتمرة.
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما فحلق ثم تصدق بوزنه فضة ولم يجد ذبحا. للبزار، و «الكبير» و «الأوسط» (1).
أبو رافع: أن الحسن حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تعقي عنه؛ ولكن احلقي رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله)) فصنعت ذلك. لأحمد، و «الكبير» (1).
جعفر بن محمد، عن أبيه: أن فاطمة وزنت شعر الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضة. لمالك.
بريدة رفعه: ((العقيقة لسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين)). «للأوسط»، و «الصغير»، بضعف (1).
أنس: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. للبزار، و «الأوسط» (1).
ابن عباس، قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختتن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويلطخ رأسه بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. للأوسط (1).
علي قال: أما حسن وحسين ومحسن فإنما سماهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وعق عنهم وحلق رءوسهم وتصدق بزنتها، وأمر بهم فسروا وحتنوا. «للكبير» بلين (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله العقوق- كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) وسئل عن الفرع قال: ((والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شقزبا وابن مخاض، أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو…
نبيشة قال: نادى رجل: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: ((اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا لله)) قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال ((في كل سائمة فرع تغذوه (ماشيتك) (1) حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه)) قيل لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال:…
عائشة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل خمسين شاة شاة. لأبي داود (1).
وللموصلي: أنها سمعته - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالفرعة من الغنم من خمسة واحدا (1).