أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3851–3875 من 10,068
ومنها: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة (1).
ومنها: بعث - صلى الله عليه وسلم - سرية أنا فيهم إلى سيف البحر بنحوه وفيه فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة (1).
ومنها: بعث بعثا إلى أرض جهينة بنحوه (1).
منها: فلما كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، بنحوه (1).
ومنها: أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت قال: ثم جاعوا قال: انحر، قال: نحرت قال: ثم جاعوا قال: انحر، قال: نحرت، ثم جاعوا، قال: انحر، قال: نهيت (1).
وعنه رفعه: ((ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه)). وروي موقوفا لأبى داود (1).
سعد الجاري مولى عمر: سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا. فقال: ليس بها بأس، ثم سألت ابن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. لمالك (1).
ابن عمر رفعه: ((من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان)) (1). قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث.
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط)). للستة إلا أبا داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط)) (1).
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط))، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (1).
وفي أخرى: ((قيراطان)). للستة إلا مالكا (1).
الشريد رفعه: ((من قتل عصفورا عبثا عج إليه يوم القيامة يقول: يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة)). للنسائي (1).
شداد بن أوس ثنتان، حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بحد الشفار وأن توارى عن البهائم وقال: ((إذا ذبح أحدكم فليجهز)). للقزويني (1).
ابن عباس قال: من نسي التسمية فلا بأس، ومن تعمد فلا تؤكل. لرزين (1).
ابن عمر رفعه: ((ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها)). للنسائي (1).
أبو واقد: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم ويأكلون ذلك فقال: ((ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)). لأبى داود والترمذي بلفظه (1).
أبو العشراء عن أبيه قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: ((لو طعنت في فخذها أجزأ عنك)). للنسائي وأبي داود (1). وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.
ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد، وقال في بعير تردى في بئر: ذكه من حيث قدرت، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (1). وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في…
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى: هي الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)). للترمذي (1).
ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (1).
ابن عمر: كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. لمالك (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…