أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3551–3575 من 10,068
أيوب السختياني: عن رجل من أهل البصرة كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابن عباس وابن عمر والناس، قال: فلم يرخص لي أحد أن أحل وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى حللت بعمرة. هما لمالك (1).
ابن عمر: المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب الذي لا بد منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (1).
ابن عباس: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق رأسه ونحر هديه وجامع نساءه حتى اعتمر عاما قابلا (1).
وعنه: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. هما للبخاري (1).
ناجية بن جندب: أتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: ((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
مالك قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (1).
سليمان بن يسار: أن أبا أيوب الأنصاري: خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية أضل رواحله، وإنه قدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له، فقال له عمر: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت وإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، وأهد ما استيسر من الهدي (1).
وعنه: أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة، فقال عمر: اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا وقصروا، وارجعوا إذا كان عام قابل فحجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هما لمالك (1).
ابن عباس: في قوله {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} قال: يعني: وما استيسر من الأزواج الثمانية الإناث أو الذكور من الإبل والبقر والضأن والمعز.
ابن عمر: سئل عما استيسر من الهدي، فقال: بدنة أو بقرة أو سبع شياه، وأن أهدي شاة أحب إلي من أن أصوم أو أشرك في جزور. هما لرزين.
كعب بن عجرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: ((أتؤذيك هوامك))، قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك)). ففي نزلت هذه الآية {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} الآية، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدق بعزق بين ستة، أو انسك ما تيسر)). للستة (1).
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه ولم يتبين لهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية. بنحوه (1).
وفي أخرى: والفرق ثلاثة آصع (1).
وفي أخرى: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟)) قلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)). فنزلت في خاصة وهي لكم عامة (1).
وفي أخرى: فحلقت رأسي، ثم نسكت (1).
عائشة: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على (ضباعة) (1) بنت الزبير، فقال لها: ((لعلك أردت الحج)) قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال: ((لها حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني)) وكانت تحت المقداد بن الأسود. للشيخين، والنسائي (2).
ولمسلم: عن ابن عباس نحوه (1). وفيه: أنها أدركت ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج، ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء، ثم يحج عاما قابلا أو يهدي ويصوم إن لم يجد هديا. لمالك، والبخاري، والنسائي بلفظه (2).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ثوبي الإحرام عند التنعيم حين دخل مكة. «للكبير» (1)
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي عند البطحاء، وخرج من الثنية السفلى. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (1).
وزاد في رواية: إذا خرج من مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وكان أكثر ما (يخرج) (1) من كدى، وكان أقربهما إلى منزله. للشيخين والترمذي وأبي داود بلفظه (2).
نافع: أن ابن عمر كان يغتسل لدخول مكة.
وفي رواية أسلم، عن ابن عمر، قال: اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لدخول مكة (بفخ) (1). للترمذي قائلا: حديث أسلم غير محفوظ، والصحيح حديث نافع (2).
نافع: أن ابن عمر قال: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو وكان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط بطن واد، فإذا ظهر بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على…
ابن عمر: كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى (1) وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك. للستة إلا الترمذي (2) (3).