أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3526–3550 من 10,068
ابن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها بنعلين ويشعرها، ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك، ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء. لمالك (1).
عرفة بن الحارث الكندي شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فأتي بالبدن، فقال: ((ادعوا لي أبا حسن))، فدعي له، فقال: ((خذ بأسفل الحربة)) ففعل وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها ثم طعنا بها البدن وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فلما فرغ ركب بغلته وأردف…
ولأبي داود: عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها (1).
علي: لما نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنه فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها. لأبي داود (1).
زياد بن جبير: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما، فهذه سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -. للشيخين، وأبي داود (1).
عبد الله بن قرط: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، قال ثور: وهو اليوم الثاني، قال: وقرب له - صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ست، فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت: ما قال؟ قال: ((من شاء اقتطع)). لأبي داود (1).
جابر: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث، فأرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((كلوا وتزودوا)) (1).
وفي رواية: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة. للشيخين (1).
ذؤيب أبو قبيصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: ((إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لمسلم (1).
ناجية الخزاعي قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: ((انحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها فيأكلونها)). لمالك، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
ابن المسيب: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها، فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. قال مالك: وحدثني ثور بن زيد عن ابن عباس بذلك (1).
ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضللت أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. هما لمالك (1).
أبو هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة فقال: ((اركبها))، قال: إنها بدنة، قال: اركبها فقال إنها بدنة، قال: ((اركبها ويلك)). في الثانية أو في الثالثة. للستة إلا الترمذي (1).
جابر رفعه: ((اركبها -أي البدنة- بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا)). لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
ابن عمر: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يجد محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. لمالك (1).
وعنه: أن عمر أهدى نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها فأشتري بها بدنا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا انحرها إياها)) (1).
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى عام الحديبية هديا كان فيها جمل لأبي جهل كان في رأسه برة فضة أو ذهب يغيظ بذلك المشركين. هما لأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها (1).
وفي رواية: كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. لمالك (1).
علي: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ولا أعطي الجزار منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا. للشيخين وأبي داود (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى هديه من قديد. للترمذي (1).
ابن عباس: من نسي شيئا من نسكه أو تركه مما بعد الفرائض فليهرق دما، قال أيوب: لا أدري قال: ترك أم نسي. لمالك (1).
الحجاج بن عمرو الأنصاري رفعه: ((من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل)) قال عكرمة: سمعته يقول ذلك؛ فسألت ابن عباس وأبا هريرة عما قال، فصدقاه. لأصحاب السنن، زاد أبو داود: ((أو مرض)) (1).
عمرو بن سعيد النخعي: أنه أهل بعمرة فلما بلغ ذات الشقوق لدغ، فخرج أصحابه إلى الطريق عسى أن يلقوا من يسألونه، فإذا هم بابن مسعود فقال لهم: ليبعث بهدي أو بثمنه واجعلوا بينكم وبينه آمادا يوما، فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته. لرزين (1).
سليمان بن يسار: أن سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة، وهو محرم عند ذلك الماء الذي كان عليه، فوجد ابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويهدي ما استيسر من الهدي (1).