أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3501–3525 من 10,068
وعنه: أنه كان يقول ليالي منى: لا يبيتن أحد من الحاج من وراء عقبة منى (1).
نافع: زعموا أن عمر كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. هما لمالك (1).
ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بين الجمرتين يوم النحر، فقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)). «للأوسط»، و «الصغير». بلين (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: ((اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟)) قالوا: الحج الأكبر. «للكبير» مطولا (1).
وعنه: أن العباس استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمكث بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. للشيخين، وأبي داود (1).
وعنه، وسأله عبد الرحمن بن فروخ قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظل. لأبي داود (1)
ابن عباس: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى، يعني: العباس وآل شيبة. «للكبير» بلين (1).
أبو البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون…
ولأصحاب السنن: عن أبي البداح بن عدي عن أبيه: يرمون يوم النحر، ثم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال: في الأول منهما ثم يرمونه يوم النفر (1).
وفي رواية: رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما.
ابن عباس: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها بحديدة في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. لمسلم وأصحاب السنن (1).
عائشة: كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. للستة (1).
وفي رواية: فتلت قلائد بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا. للنسائي (1).
وفي أخرى: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي (1).
ربيعة بن عبد الله: رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد؛ فلذلك تجرد، فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعة ورب الكعبة. لمالك (1).
نافع: أن ابن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره- وذلك في مكان واحد- وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما…
وفي رواية: إذا طعن في سنام هديه -وهو يشعره- قال: ((بسم الله والله أكبر)). لمالك (1).
وكيع: قال لرجل ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويقول أبو حنيفة هو مثلة، فقال الرجل: إنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فغضب وكيع غضبا شديدا وقال: أقول لك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس، ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. للترمذي (1).
جابر: كنا نتمتع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها.
وفي رواية: نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. للستة إلا البخاري (1).
حجية بن عدي قال (عدي) (1): البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت، قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء، قال: إذا بلغت المنسك، قلت: فمكسورة القرن، قال: لا بأس أمرنا- أو أمرنا- النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العينين والأذنين. للترمذي (2).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. لأبي داود (1).
وله: عن عائشة نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة (1).
عروة: كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء وحق من اختير له. لمالك (1).
مالك: بلغه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بمنى: ((هذا المنحر، وكل منى منحر))، وقال في العمرة: ((هذا المنحر -يعني المروة- وكل فجاج مكة وطرقها منحر)) (1).