أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3476–3500 من 10,068
وفي أخرى: أنه أعطى الأيمن لأبي طلحة، ثم أعطاه الأيسر أيضا، وقال له: ((اقسم بين الناس)). للشيخين والترمذي وأبي داود (1).
ولهم: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه، وقصر بعضهم.
عمر: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد، فقد وجب عليه الحلاق.
نافع: أن ابن عمر: كان إذا أفطر (من) (1) رمضان -وهو يريد الحج- لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك: وليس ذلك على الناس. هما لمالك (2).
علي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها. للترمذي. وزاد رزين: في الحج والعمرة، وقال: إنما عليها التقصير (1).
ابن عمر رفعه: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: ((والمقصرين)). للستة إلا النسائي (1).
وفي رواية: قال في الرابعة: ((والمقصرين)) (1).
وللشيخين: عن أبي هريرة بلفظ: ((اللهم اغفر)) وقال ((وللمقصرين)) في الثالثة (1).
ابن عباس: قيل يا رسول الله: لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، قال: ((إنهم لم يشكوا)). للقزويني (1).
ابن عمرو بن العاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: ((اذبح ولا حرج))، فجاءه آخر، فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ((ارم ولا حرج)) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). للستة إلا النسائي (1).
وللشيخين قال: حلقت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال: ((ارم ولا حرج)) (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح، والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: ((لا حرج)). لأبي داود، والنسائي، والشيخين بلفظهما (1).
وفي رواية: رميت بعد ما أمسيت، قال: ((لا حرج)) (1).
وفي أخرى: زرت قبل أن أرمي، قال: ((لا حرج)) (1).
أسامة بن شريك: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجا، فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف وأخرت شيئا، أو قدمت شيئا، فكان يقول: ((لا حرج إلا على رجل (اقترض) (1) عرض رجل مسلم، وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك)). لأبي داود (2).
نافع: أن ابن عمر لقي رجلا من أهله -يقال له (المجبر) - (1) قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك، فأمره أن يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض. لمالك (2).
مالك: جاء رجل إلى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى الشعب فذهبت لأدنو منها، فقالت: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني، ثم وقعت بها، قال القاسم: مرها فلتأخذ بالجلمين من شعرها، قال مالك: وأنا أستحب أن يهراق في مثل هذا دم؛ لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما (1).
عمر: خطب الناس في عرفة فقال: إذا جئتم منى غدا فمن رمى الجمرة، فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. لمالك (1).
ابن عباس قال: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء، قيل: والطيب، قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتضمخ بالمسك أو طيب. هو للنسائي (1).
أم سلمة: كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مساء يوم النحر فصار إلي دخل علي وهب بن زمعة ودخل معه آخر من آل أبي أمية (متقمصين) (1) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لوهب: ((هل أفضت؟))، قال: لا يا رسول الله، قال: ((انزع عنك القميص))، فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا…
ابن عباس كان يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره إلا حل، قيل لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله {ثم محلها إلى البيت العتيق} قيل: فإن ذلك بعد المعرف قال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع (1).
وفي رواية: قال له رجل من بني الهجيم: ما هذه الفتيا التي تشغفت أو تشعبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وإن رغمتم. للشيخين (1).
وعنه رفعه: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة)). لرزين (1).
حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقلت: فما يمنعك أن تحل؟ قال: ((إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي)). للستة إلا الترمذي (1).
ابن عمر: المرأة المحرمة إذا حلت لم تمشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. لمالك (1).