أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3376–3400 من 10,068
وعنه: طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ وصلى ركعتين (1).
صفية بنت شيبة: لما طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده وأنا أنظر إليه. لأبي داود (1).
جابر: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع على راحلته بالبيت يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (1).
وزاد «الكبير»: فقال على ناقته الجدعاء، وعبد الله ابن أم مكتوم آخذ بخطامها يرتجز (1).
عامر بن ربيعة: أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف بالبيت فانقطع شسعه، فأخرج رجل شسعا من نعله فذهب يشده في نعل النبى - صلى الله عليه وسلم - فانتزعها، وقال: ((هذه أثرة ولا أحب الأثرة)). للموصلي، و «الكبير» و «الأوسط» بضعف (1).
ابن عمر: قال له رجل: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ قال: نعم قال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال: فقد حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا؟! للنسائي، ومسلم بلفظه (1).
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. للبخاري (1).
جبير بن مطعم رفعه: ((يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)). لأصحاب السنن (1).
أبو الزبير: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد حتى عند الغروب. لمالك (1).
ابن عباس وعائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر الطواف يوم النحر إلى الليل. للترمذي وأبو داود بلفظه (1).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله. للشيخين، وأبي داود (1).
ابن عباس: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت)). لمسلم، وأبي داود (1).
عمر قال: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. لمالك (1).
وفي رواية: أن عمر رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع بالبيت حتى ودع.
نافع: قال ابن عمر: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهن. للترمذي (1).
عائشة: أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال ((أحابستنا هي؟)) قالوا: إنها قد أفاضت. قال: ((فلا إذن)). للستة (1).
وفي رواية: لما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفر رأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة؛ لأنها حاضت فقال: ((عقرى -أو حلقى لغة قريش- إنك لحابستنا)) ثم قال: ((كنت أفضت يوم النحر)) يعني: الطواف، قالت: نعم. قال: ((فانفري إذا)) (1).
وفي أخرى: حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: ((حابستنا هي؟)) قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: ((اخرجوا)) (1).
الحارث بن عبد الله الأوسي: أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: يكون آخر عهدها بالبيت، قال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عمر: أربت عن يديك! تسألني عن شيء سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكي أخالف. للترمذي، وأبي داود بلفظه (1).
جابر رفعه: ((أميران وليسا بأميرين: المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف طواف الزيارة، فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها، والرجل يتبع الجنازة فيصلى عليها ليس له أن يرجع حتى يستأمر أهل الجنازة)). للبزار (1).
ابن جريج: أخبرني عطاء: إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الرجال؟! قلت: أبعد الحجاب أو قبله؟ قال: لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين.…
ابن عباس قال: يا أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقولوا: قال ابن عباس، قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقولوا الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه. هما للبخاري (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه (1).
وفي رواية: يقود إنسانا بخزامة في أنفه فقطعها ثم أمره أن يقود بيده. للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).