أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3226–3250 من 10,068
وعنها: كنت أطيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. للستة (1).
وفي رواية: بذريرة في حجة الوداع (1).
وفي أخرى: قال ابن المنتشر: سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فقال: ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله، فقالت: أنا طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند إحرامه، ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما ينضح طيبا (1).
وفي أخرى لقد رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ثلاث (1).
وعنها: كنا نخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فنضمد جباهنا (1) بالمسك (2) المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا (3). لأبي داود (4).
عمر: وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن ريح هذا الطيب؟ قال معاوية: مني. فقال: منك لعمر الله. قال: إنما طيبتني أم حبيبة يا أمير المؤمنين. فقال: عزمت عليك لترجعن فلتغسلنه (1).
ابن عمر كفن ابنه واقدا (وقد) (1) ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه، وقال: لولا أنا حرم لطيبناه. هما لمالك (2).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المقتت. للترمذي (1).
ولرزين: كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان.
ابن عباس: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. للبخاري في ترجمة عبد الله بن حنين (1).
أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه. قال المسور: لا يغسله. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن حنين، أرسلني ابن عباس يسألك: كيف كان رسول الله (يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع يده في الثوب، فطأطأه…
ولرزين: أنه اغتسل لإحرامه ولطوافه بالبيت ولوقوفه بعرفة
ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبد رأسه بالغسل (1). للنسائي، وأبي داود (2).
ابن عباس قال: لا يدخل المحرم الحمام. للبخاري في ترجمة (1).
وعنه: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - في رأسه وهو محرم من وجع بماء، يقال له: لحي جمل. للستة إلا مالكا (1).
وللشيخين، والنسائي: عن عبد الله ابن بحينة نحوه بلفظ: في وسط رأسه (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به من وثي كان به. لأبي داود، والنسائي بلفظه (1).
ابن عمر: لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه. لمالك.
نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينه- وهو محرم- وأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدها بالصبر، وحدثه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله. لمسلم، وأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم. للستة إلا مالكا (1).
وفي رواية: تزوج ميمونة في عمرة القضاء (1).
وفي أخرى: وهما محرمان (1).
وفي أخرى: تزوج بها وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. قال ابن المسيب: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم (1).
أبو رافع: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. للترمذي (1).
ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال بسرف. لمسلم، وأبي أبو داود، والترمذي (1).