أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 3026–3050 من 10,068
ولأبي داود، والنسائي: عن حمزة نفسه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه صاحب ظهر يسافر عليه، وربما صادفه رمضان قويا شاتيا، ويجد أن الصوم أهون عليه من أن يؤخره فيكون دينا، وقال: أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ فقال: ((أي ذلك شئت يا حمزة)) (1).
محمد بن كعب: أتيت أنسا في رمضان، وهو يريد سفرا، وقد رحلت إليه راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة، فقال: سنة ثم ركب. للترمذي (1).
مالك بلغه: أن عمر كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه، دخل وهو صائم (1).
منصور الكلبي: أن دحية بن خليفة خرج من قريته إلى قدر ثلاثة أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه أناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا -ما كنت أظن أني أراه- إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، اللهم اقبضني إليك (1).
عبيد بن جبر: كنت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فرجع، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت، قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال جعفر في حديثه فأكل. هما لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض، لم يقضه صوم الدهر كله، وإن صامه)). للبخاري، وأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم، ثم طلعت الشمس قيل لهاشم: أفأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من القضاء. للبخاري، وأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو في سفر (1).
ابن شهاب: أن أبا هريرة، وابن عباس اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق. هما لمالك (1).
عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للستة (1).
وعنها رفعته: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)). للشيخين، وأبي داود (1).
ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. لأبي داود (1).
وعنه قالت امرأة: يا رسول الله: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)). للستة إلا مالكا (1).
مالك بلغه: أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا (1).
عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين، فأهدي لنا طعام فأكلنا منه، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت حفصة وبدرتني -وكانت بنت أبيها- يا رسول الله! إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، قال: اقضيا مكانه يوما. لمالك، والترمذي، وأبي داود (1).
وعنها: إن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال إنه احترق فقال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل يدعى العرق، فقال: ((أين المحترق)) قال: أنا، قال: ((تصدق بهذا)). للشيخين، وأبي داود (1).
وللستة إلا النسائي عن أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل، فقال يا رسول الله: هلكت قال: ((ما لك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((هل تجد إطعام ستين مسكينا)) قال: لا. قال: ((اجلس))…
مالك بلغه: أن أنسا كبر حتى كان لا يقدر على الصوم، وكان يفتدي (1).
وعنه بلغه: أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا، مدا من حنطة بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
ابن عمر رفعه: ((من مات وعليه صيام شهر، فليطعم مكان كل يوم مسكينا)). للترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر (1).
القاسم بن محمد: كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان، فلم يقضه وهو قوي حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه ذلك القضاء. لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه، لم يقبل منه ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه، فإنه لا يقبل منه حتى يصومه)). لأحمد و «الأوسط» (1).
عمر: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذي الحجة. «للأوسط» و «الصغير» بضعف (1).
ابن عباس رفعه: ((في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها)). للقزويني بلين (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. للستة (1).