المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 5176–5200 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
أبو هريرة رفعه: ((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما، فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)). للستة إلا مالكا (1).
كتاب الحدودإثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسهخمدتسقصحيحوعنه رفعه: ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار)). للبخاري (1).
كتاب الحدودإثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسهخصحيحوفي رواية: ((إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم حرمت عليه الجنة)) ثم مد يده إلى المسجد فقال: إي والله لقد حدثني بها الحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المسجد. للشيخين (1).
كتاب الحدودإثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسهخمصحيحسهل بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - التقى هو والمشركون فلما مال إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي (أصحابه) (1) رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه من أهل النار)) (2).
كتاب الحدودإثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسه- صحيح
وفي رواية نحوه وفيه: ((وإنما الأعمال بالخواتيم أو بخواتيمها)). للشيخين (1).
كتاب الحدودإثم القتل، وما يبيحه، وقاتل نفسهخم- مصحيح
- دصحيح
أبو شريح الخزاعي رفعه: ((من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). لأبي داود (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافردضعيفابن عباس قال: كان في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية فقال: الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى} والعفو أن يقبل الدية في العمد واتباع بالمعروف يتبع هذا بالمعروف وأداء إليه بإحسان يؤدي هذا بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية. للبخاري والنسائي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرخصحيحوعنه رفعه: ((من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجارة أو قال بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ وعقله عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل)). لأبي داود والنسائي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافردصحيحوائل بن حجر: إني لقاعد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((أقتلته)). فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: ((كيف قتلته)). قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني وأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((هل لك من شيء تؤديه عن نفسك)) قال: ما لي إلا كسائي وفأسي. قال: ((أترى قومك يشترونك)). قال: أنا أهون على قومي من ذلك فرمى إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنسعته فقال: ((دونك صاحبك)) فانطلق به الرجل فلما ولى قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن قتله فهو مثله)) فرجع إليه فقال: بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وما أخذته إلا بأمرك فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما تريد أن يبوء بإثمه وإثم صاحبك)) قال: بلى يا نبي الله قال: ((فإن ذلك كذلك)) قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرصحيحوفي رواية: قال: ((كيف قتلته)) قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. لمسلم، وأبي داود والنسائي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرمأبو هريرة: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال: القاتل يا رسول الله. ما أردت قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذي النسعة. لأصحاب السنن (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرصحيح؟سراقة بن مالك: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الإبن من أبيه. للترمذي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرتابن عمر: أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. للبخاري (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرخصحيحولمالك، عن ابن المسيب: أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتلوه غيلة وقال: عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. رواه مالك (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرطسمرة رفعه: ((من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)). للترمذي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرتوفي رواية: من خصى عبده خصيناه (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافروفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرصحيح؟أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرخصحيح؟قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)). لأبي داود والنسائي (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافردصحيح؟عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
كتاب الحدودالقصاص في العمد والخطأ وبين الولد والوالد والجماعة والواحد والحر والعبد والمسلم والكافرمدصحيح؟يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).
كتاب الحدودالقتل في الجنون والسكر وبالمثقل والطب والسم وقتل الزانى وجناية الأقارب وما هو جبارطضعيف