المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4901–4925 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. لمسلم ,وأبي داود (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكمأبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد. لأبي داود ,والترمذي وله عن جابر مثله (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكد- دضعيف
عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة: أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وحجرة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر, فشهد لأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - صهيبا بيتين وحجرة ,فقضى مروان بشهادته لهم. للبخاري (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكخصحيحأبو موسى: أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكوفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكسحسن؟أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكخصحيح؟ولأبي داود رفعه: ((إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها)) (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكدعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا ذي غمر على أخيه)). لأبي داود (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكدعائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكتضعيفمالك: بلغني أن عمر قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكأبو هريرة رفعه: ((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)). لأبي داود (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكدهشام: كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لمالك (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكطأنس قال: شهادة العبد إذا كان عدلا جائزة. للبخاري في ترجمة (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكخربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكطضعيفأيمن بن خريم رفعه: ((أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله تعالى)) ثم قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}. لأبي داود، والترمذي بلفظه وأعله (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكدعبد الله بن عتبة بن مسعود: سمعت عمر يقول: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد - صلى الله عليه وسلم -، وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة. للبخاري (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكخصحيحزيد بن خالد: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. لمالك، ومسلم، وأبي داود ,والترمذي (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكطصحيح- د
زاد رزين: فقال الأعرابى: هذا رسول الله؟ فقال له أبو هريرة: كفى بك جهلا أن لا تعرف نبيك، صدق الله: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} ,فاعترف الأعرابي بالبيع.
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكصحيحأبو موسى رفعه: ((من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكضعيفابن عمر: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟، فقال: ((رجل أو امرأة)).
كتاب القضاءالدعاوى والبينات والشهادات والحبس وغير ذلكحذيفة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة. للأوسط بخفى (1).
كتاب القضاء4953 ms0583 -- خم
- ضعيف