المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4776–4800 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
أبو أمامة رفعه: العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. هما لأبي داود والترمذي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةدأبو هريرة رفعه: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. للشيخين (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةخمصحيحجابر رفعه: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةصحيح؟وفي رواية: من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها ,وهي لمن أعمر ,وعقبه (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةوفي أخرى: جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةوفي أخرى: أمسكوا عليكم أموالكم لا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى ,فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه. لمسلم (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةموفي أخرى: لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمره فهي لورثته. رواه النسائي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةوفي أخرى: عطاء قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرقبى والعمرى قلت: وما الرقبى؟ قال: يقول الرجل للرجل هي لك حياتك، فإن فعلتم فهو جائز. للستة (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةخمدتسقابن عمر رفعه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن فعلتم فهي للمعمر والمرقب، قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: العمري أن تقول هي لك حياتك، والرقبي أن تقول هو للآخر مني ومنك. للأوسط بلين ,وللقزوينى نحوه في الرقبى (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةمتروك/موضوعابن عباس رفعه: لا ترقبوا أموالكم فمن أرقب شيئا فهو لمن أرقبه (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةوفي رواية: العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه النسائي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةصحيح؟ابن عمر وابن عباس رفعاه: لا يحل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء ,ثم عاد في قيئه. لأصحاب السنن (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةصحيحالنعمان بن بشير: أن أباه أتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةومن رواياته: تصدق علي أبي ببعض ماله ,فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله ,واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةصحيح؟ومنها: قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةومنها: أشهد على هذا غيري؟ ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. للستة (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةخمدتسقعائشة: نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة ,قال: يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزيتيه لكان لك ,وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك ,فاقتسموه على كتاب الله ,قالت: يا أبت لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن ابنه خارجة، وأراها جارية (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةصحيحعثمان: قال: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز ما نحله عن نفسه فأعلن الأب بها وأشهد عليها فهي جائزة، وإن وليها أبوه (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةعمر: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يعلم أنه أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها. هي لمالك (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةطصحيحجابر: أردت الخروج إلى خيبر فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أتيت وكيلي ,فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته. لأبي داود (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةدضعيفابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما فتح مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةوفي رواية: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. لأبى داود والنسائي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةأبو هريرة رفعه: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. للترمذي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةتصحيح؟عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها. للبخاري ,وأبي داود ,والترمذي (1).
كتاب البيوعالعارية والعمرى والرقبى والهبة والهديةخ