المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4676–4700 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
- طصحيح؟
مالك بلغه: أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانضعيفابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا (فنفذت) (1) الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لأبي داود (2).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيواندضعيفعلي: باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. لمالك (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانطجابر رفعه: ((لا يصلح الحيوان: اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد)). للترمذي (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانتسمرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. لأصحاب السنن (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانابن عمر: استسلف دراهم فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذ، وقال: هذه خير من دراهمي ,فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانوعنه: سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق؛ ليعجل الدين، فكره ذلك ونهى عنه. هما لمالك (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانطالبراء بن عازب رفعه: ((الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل اتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)). ((للأوسط)) بلين (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانضعيفأبو هريرة رفعه: ((الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه)). للقزويني (1).
كتاب البيوعالربا في المكيل والموزون والحيوانابن عمر رفعه: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)). قال: نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. للبخاري (1).
كتاب البيوعبيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائجخصحيح؟وفي رواية: قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، فكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. للستة (1).
كتاب البيوعبيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائجخمدتسقعمرو بن العاص رفعه: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل أن (يفارق) (1) صاحبه خشية أن يستقيله. لأصحاب السنن (2).
كتاب البيوعبيع الخيار والرد بالعيب وثمر النخل ومال العبد المبيعين والحوائجحسن- د
عقبة بن عامر أو سمرة رفعه: ((أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)). للقزويني (1).
كتاب البيوع4722 ms0556 -وله عن سمرة رفعه: ((إذا باع المجيزان فهو للأول)) (1).
كتاب البيوع4722 ms0556 -