المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4476–4500 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
وفي أخرى: لأنه كان خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها، أو تبدو على أهلها بفاحشة (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةابن المسيب قيل له: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم. لأبي داود (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةدالفريعة بنت مالك: أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له فقتلوه، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأنتقل إلى أهلي؟ قال: ((افعلي)). ثم قال: ((كيف قلت)) فأعدت عليه عليه فقال: ((اعندي حيث بلغك الخبر)). لمالك وأصحاب السنن (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةط- خ
عمر: كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةصحيحابن عمر: سألته امرأة توفي عنها زوجها: هل يصلح لها أن تبيت في حرث لهم فنهاها، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه، وتبيت إذا أمست في بيتها (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانة- طصحيح
زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة: أن امرأة توفي عنها زوجها فخشوا على عينيها، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: ((لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها -أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر الكلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر)).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةفقالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى يمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال: هما لمالك. تفتض: تمسح به جلدها (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةطوعنها: أن أم حبيبة لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)). هما للستة (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةخمدتسقصحيحأم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. للشيخين وأبي داود والنسائي (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةخمصحيحأم سلمة رفعته: ((لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل)). لأبي داود والنسائي (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةدوفي رواية: قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء وامسحيه بالنهار (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةضعيفوفي أخرى: كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةأبو هريرة: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من عذب الماء فقال - صلى الله عليه وسلم - ((استهما عليه)) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لأصحاب السنن (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةصحيح؟علي: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، هي بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فقضى بها. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجعفر وقال: ((الخالة أم)). هما لأبي داود (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةدصحيح؟أبو الطفيل رفعه: ((من كسب مالا من حرام فأعتق منه، ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا)). للكبير بضعف (1).
كتاب البيوعالكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارةضعيفميمونة بنت سعد، قالت: أفتنا يا رسول الله عن السرقة، قال: ((من أكلها وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إثم سرقتها)). للكبير بخفى (1).
كتاب البيوعالكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارةضعيفأبو بكر رفعه: ((لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام)). للموصلي، والبزار والأوسط (1).
كتاب البيوعالكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارةوله عن حذيفة، رفعه: ((لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به)) (1).
كتاب البيوعالكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارةصحيحالنعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). للستة (1).
كتاب البيوعالكسب والمعاش وما يتعلق بالتجارةخمدتسقصحيح