المسح الكامل
أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 4451–4475 من 10,068
الخياراتجمع الفوائدالكل
ومن رواياته: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس تنازعا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة: قد حلت، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تتزوج (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها: قتل زوج سبيعة فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها - صلى الله عليه وسلم - (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها عن سبيعة: أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع، فوضعت بعده فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فقال لها أبو السنابل: والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأفتاها بأنها قد حلت قال ابن شهاب: لا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها، عن ابن مسعود في شأن سبيعة قال: تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى.
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةصحيحوفي رواية: قال من شاء لاعنته ما نزلت {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها فقد حلت (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةابن عمر وقد سئل عن المتوفى عنها الحامل، فقال: إذا وضعت فقد حلت، فقال رجل عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد حلت. لمالك (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةطعمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةدصحيح؟ولمالك عن ابن عمر: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةطصحيحأبو سعيد أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزلت {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةوفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةمصحيح؟أبو الدرداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها، فقالوا: نعم، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له أوكيف يستخدمه وهو لا يحل له. لمسلم، وأبي داود (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةمصحيحلمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةطابن عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانة- خمدتسقصحيح؟
ومن رواياته: أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثا، ثم انطلق إلى اليمن، فقال له أهله: ليس لك نفقة. بنحوه (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي. بنحوه (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها: أن الشعبي حدث بحديث فاطمة بنت قيس: لا سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به، قال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} الآية (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةومنها: كنت عند أبي عمرو بن حفص، فخرج في غزوة نجران بنحوه، وفيه فتزوجته فشرفني الله بابن زيد وكرمني بابن زيد. للستة إلا البخاري (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةخمدتسقوفي رواية قال لها: أما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، قالت: لا يضرك (أن لا تذكر) (1) حديث فاطمة، فقال: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر (2).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةوفي أخرى: عابت عائشة ذلك أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فأرخص لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).
كتاب الطلاقالعدة والاستبراء والإحداد والحضانةصحيح